مجلس الشيوخ المصري يوافق على مشروع قانون جديد لمكافحة ختان الإناث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

منوعات

مجلس الشيوخ المصري يوافق على مشروع قانون جديد لمكافحة ختان الإناث

وافق مجلس الشيوخ المصري (مجلس الأعيان) ، برئاسة المستشار عبد الله ، أخيرًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 بشأن تشديد عقوبة ختان الإناث (ختان الإناث). )
ويهدف مشروع القانون الذي تمت صياغته وتقديمه من قبل الحكومة وتمت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة ، إلى مواجهة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، مؤكداً أن هذه الجريمة تنتهك حرمة الجسد.
يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من أسوأ الجرائم والانتهاكات التي تؤثر على المرأة نفسياً وجسدياً. لذلك ، تعد مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية.
نصت التعديلات الجديدة على أن كل من أجرى عملية تشويه غير عشائرية للإناث عن طريق استئصال جزء من العضو التناسلي للأنثى أو تعديلها أو تشويهها أو إلحاق الأذى بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة إذا أدت الجريمة إلى عاهة مستديمة. فإذا أدى الفعل إلى الوفاة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفقًا للتعديلات الجديدة أيضًا ، إذا كان مرتكب الجريمة طبيبًا أو ممرضًا ، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 عامًا في السجن). وإذا ترتب على الجريمة عجز دائم تكون العقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة فلا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
بالإضافة إلى ذلك ، تحكم المحكمة بإقالة الجاني من وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لسبب متعلق بوظيفته. يحكم إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة عن ذات المدة التي يكون فيها الجاني موقوفاً عن وظيفته.
تمتد الجهود المصرية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ بدايات القرن الماضي. في مصر ، انخفضت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للنساء المتزوجات في الفئة العمرية 15-49 من 92.3٪.
في عام 2014 إلى 87.2٪ في عام 2015 ؛ في حين انخفضت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفتيات في الفئة العمرية 15-17 من 74.4٪ في عام 2008 إلى 61.1٪ في عام 2014.
في عام 2008 ، تم إصدار أول أحكام الحماية الجنائية ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، حيث تم تعديل قانون العقوبات لينص على عقوبات تجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ونصت المادة 242 مكرر على أن كل من يقوم بختان الإناث يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن أكثر من عامين أو غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه. ومع ذلك ، فقد قرر المشرعون أن هذه العقوبة لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة ، لذلك ، في عام 2016 ، قاموا بتعديل المادة 242 مكرر من خلال تشديد عقوبات قانون العقوبات ، وإدخال مادة جديدة 242 مكرر أ كل ذلك بموجب القانون 78/2016. .
أعادت تعديلات عام 2016 تعريف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على أنه جناية وليست جنحة وزادت عقوبة ممارسة الختان من خمس إلى سبع سنوات سجن وحتى 15 سنة إذا أدى فعل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى وفاة الضحية أو إعاقة دائمة. ، كما نصت المواد على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لأي فرد يطلب إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويحرض عليه.