المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية يحدد 4 حالات لشطب العضوية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

اقتصاد

المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية يحدد 4 حالات لشطب العضوية

المركز المصري للتسوية المالية
المركز المصري للتسوية المالية

ذكر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، 4 حالات لشطب المحكم أو الوسيط من القيد بجداول المركز منها الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في طلب القيد أو المستندات المقدمة تأييدًا له او إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للقيد بأي من جدولي المحكمين أو الوسطاء او حال تعمد مخالفة المحكم أو الوسيط لقواعد تجنب تعارض المصالح أكثر من مرة.

وفيما عدا الحالة الأولى من الحالات المشار إليها، لا يجوز لمن تم شطبه إعادة قيد مرة أخرى إلا بعد مرور سنة على الشطب، ومرور 3 سنوات إذا كان الشطب بسبب صدور حكم جنائي.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري يختص المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.

ويتضمن النظام الأساسي لمركز التحكيم لجنة استشارية من 7 أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.