ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان إسرائيل: عائلات المحتجزين في غزة يدعون لإنهاء الحرب المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة دعوات لاستثمار وتوظيف تراث سيناء الثقافي والطبيعي واللامادي التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15% تموين القاهرة: توريد 1455 طن قمح بـنطاق المحافظة من أول الموسم حقيقة وجود قصور في عدد العاملين بمطار القاهرة رانيا يوسف تنتهى من تصوير ” جريمة منتصف الليل” روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها

أحكام قضائية

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.