المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الاتحاد والهلال فى نصف نهائي كأس الملك جامعة كولومبيا تحقق فى قمع المتظاهرين الرافضين للحرب على غزة عائض القرني يفند أخطاء جماعة الاخوان المسلمين فى 100 عام اغتيال ام فهد.. حقيقة القبض على قاتل البلوجر العراقية ”المهرة” تحركات عاجلة للسلطات السعودية بشأن موسم الحج 5 ألوان ملابس تترك انطباعًا جيدًا في أول مقابلة رسميًّا.. تسليم شعلة دورة الألعاب الأولمبية إلى فرنسا عوامل تزيد من إصابة بعض الأشخاص بجفاف العين الديوان الملكي السعودي يعلن موعد صلاة الجنازة على الأمير منصور بن بدر آل سعود

أحكام قضائية

المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

قانون المواريث
قانون المواريث

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، تجريم الامتناع عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية، ورفضت الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على معاقبة كل من يحجب مستندًا يؤكد حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليم نصيبه الشرعي، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى حماية حق الإرث كمصدر لحق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، ومواجهة ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة لحجب المستندات المؤكدة للأنصبة الشرعية، وحرمان المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يشمل جميع الحقوق الموروثة، العقارية والمنقولة، وأن العقوبة المفروضة تناسب الجريمة ومنضبطة مع أحكام الدستور.