المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

سياسة

المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإنتخابات الرئاسية 2024
الإنتخابات الرئاسية 2024

حدد القانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، على كل مواطن مصري بلغ 18 عاما كان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

ثانيا:


-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.


-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.