زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى سرق حقوقي الشرعية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا نصائح مهمة من عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة اعتزال إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية ”ولادة بدون حمل”.. لافتة دعائية تثير ضجة في مصر الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران

أحكام قضائية

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى سرق حقوقي الشرعية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر ودعوى حبس متجمدة للنفقات ضد زوجها واتهمته بتجاهلها وعدم الالتزام بالأحكام القضائية التي تلزمه بدفع نفقة شهرية قدرها 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة.

وأكدت الزوجة أن زوجها قام بسرقة حقوقها الشرعية ورفض تحمل مسئولية أولاده على الرغم من وضعه المادي المستقر وزيادة دخله الشهري إلى 30 ألف جنيه. ورفض الزوج جميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما.

وفي دعواها أمام محكمة الأسرة، أشارت الزوجة إلى أنها تم طردها من منزل الزوجية ومنعها من الدخول لاستلام ممتلكاتها الشخصية، وقد استولى على مجوهراتها وهددها بالتخلص منها إذا حاولت تنفيذ حكم تمكينها من المنزل بوصفها الحاضنة.

وأفادت الزوجة أن حياتها تعرضت للتدمير وأن الزوج ما زال يهددها ويستولي على مبالغ النفقة، وقد عقد خطبته مؤخرًا، واعتدى عليها بطريقة عنيفة مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة.

تستحق النفقة وفقًا للقانون نظير حق الاحتباس الزوجي للزوجة، وتشمل تكاليف الغذاء والسكن والملابس ومصاريف العلاج بالإضافة إلى جميع النفقات الأخرى.

وفي هذه الحالة، يتم إجراء تحقيق للتحقق من عدم قيام الزوجة بالإنفاق ويتم التحقيق من قبل المحكمة بناءً على شهادة الشهود.

لرفع دعوى الحبس، يجب توفر عدة شروط، بما في ذلك أن يكون الحكم صادرًا في إحدى المواد المتعلقة بالنفقات مثل نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الأطفال أو الأقارب أو تحديد أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم.

ويجب أن يكون الحكم الصادر نهائيًا، أي لا يمكن الاستئناف ضده أو انتهت مواعيد الاستئناف، وفقًا للمادة 76 من القانون الصادر في عام 2002.