النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط أسعار السلع وزارة الدفاع الكورية: لا يمكن لأمريكا هزيمة الجيش الروسي بأي أسلحة حديثة ليفربول يحدد سعر محمد صلاح فى مزاد علنى رسميا رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ومشروعات المرافق مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر الابتكار في السياحة بالعلمين وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية فى ثلاث سنوات  فتح باب التقديم فى دورات التدريب المهني المجانية لشباب الإسماعيلية أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

سياسة

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكرراً "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.