محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
خارجية أمريكا: إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات لقطاع غزة تعرف على مفسدات الحج محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق فيما رصدته لجان المتابعة بالوحدات المحلية محافظ مطروح يوزع عقود 45 وحدة سكنية بسيوة نتنياهو: مقترح حماس للهدنة لا يفي بمطالبنا الأساسية إطلاق 30 صاروخا من غزة على جنوب إسرائيل فيلم ”موا أوسي” لجوديث جودريش يتألق في مهرجان كان إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة بكفالة 10 آلاف جنيه رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري ”النواب” يناقش موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 تذاكر السفر بتخفيض 50% على رحلات مصر للطيران بمناسبة عيدها الـ 92 وزير الزراعة: نثمن جهود الاتحاد الإفريقي فى تبني موقف موحد إزاء قمة الغذاء

تقارير وتحقيقات

محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

حماية الأثار
حماية الأثار

نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وقد حذر القانون من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدةأو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.