الحكومة تحدد الشروط خروج الأدوات والمهمات والآلات من المنطقة الحرة إلى البلاد والإعادة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين آداب الحج ومُبطلات مناسكه ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان»

أخبار

الحكومة تحدد الشروط خروج الأدوات والمهمات والآلات من المنطقة الحرة إلى البلاد والإعادة

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.