دعوى بطلان قانون انشاء اتحاد الكتاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري بمديرية دمياط الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث التعاون الاقتصادي  ”الطفولة والأمومة” ينظم ”احنا المستقبل” للاحتفال باليوم العالمى للطفل  وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا  وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات ”سكن لكل المصريين”بمركز ”شطا” أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد

أحكام قضائية

دعوى بطلان قانون انشاء اتحاد الكتاب

اتحاد الكتاب
اتحاد الكتاب

نظرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد الخاصة بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وتنص المادة 43 على أن "تتكون موارد الاتحاد من:-

أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد.

ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ج ـ التبرعات والهبات والوصايا.

د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد.

و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف.

ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.

ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون.

ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا".

وتنص المادة 43 مكرر على أن "يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب".

وتنص المادة 43 مكرر (1) على أنه "لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك، أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله .

ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.

مادة 43 مكرر (2) تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام، ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.