تعرف على .. كيفية تطبيق قانون التجارة الالكترونية ونصوصه لحماية بيانات العملاء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

سياسة

تعرف على .. كيفية تطبيق قانون التجارة الالكترونية ونصوصه لحماية بيانات العملاء

أرشيفية
أرشيفية

فى إطار السعى للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة ، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبًا (عٌشر أعضاء البرلمان) بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية".

نعرض لكم أهم ما جاء به القانون من نصوص حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية.

  1. أكد مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب.
  2. وفقًا للمادة القانونية بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.