مجلس النواب : مد حالة الطوارئ بأنحاء البلاد 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

سياسة

مجلس النواب : مد حالة الطوارئ بأنحاء البلاد 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير

على عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
على عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية

تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، خلال جلسته العام اليوم برئاسة على عبد العال اليوم الثلاثاء.

حيث تمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ.

وأضاف "تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان".

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على أنه "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

وينص القرار أيضا على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

كما تنص اللائحة الداخلية فى المادة "131"على أن "يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".