الإفتاء: تجسس أحد الزوجين على الآخر حرامٌ شرعًا.. والواجب إحسان الظن والمصارحة فيما بينهم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول ”ميسى” يعود مجددا إلى برشلونة.. غدا الجمعة  41 مليون يورو ”السعر التسويقى” لعمرو مرموش رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزى تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري بمديرية دمياط الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث التعاون الاقتصادي  ”الطفولة والأمومة” ينظم ”احنا المستقبل” للاحتفال باليوم العالمى للطفل 

دين

الإفتاء: تجسس أحد الزوجين على الآخر حرامٌ شرعًا.. والواجب إحسان الظن والمصارحة فيما بينهم

حكم دار الإفتاء حول تجسس أحد الزوجين على الآخر
حكم دار الإفتاء حول تجسس أحد الزوجين على الآخر

طرح أحد من الجمهور سؤالا على دار الإفتاء وجاء نص السؤال :"ما حكم الدين فى تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟".

وجاءت الإجابة صريحة من دار الإفتاء المصرية نصها:-

" تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها".

وقد نشرت دار الإفتاء المصرية فتواها الخاصة للمرة الثانية بحكم تجسس الزوج على زوجته أو العكس ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كانت قد أكدت فى فتوى سابقة إنه :"ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها.

وأضافت "لقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم.

وتابعت "وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه.

وأضافت:"مع ذلك فقد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى، ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا.

وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257)، والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هى: "الإحسان فى المعاملة وتجنب المضارة"، "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)، و"البدائع" للكاساني الحنفى (2/ 334)".