أخبار
0
الإدارية العليا : عدم أحقية موظفي مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف
محمد علىأصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكما بعدم أحقية موظفي مجلس الدولة في صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضوها باحتساب الأجر الأساسي فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام ٢٠١٢ بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة ، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "٣ شهور الصيف " بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا ، أسوة بأعضاء مجلس الدولة ، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجر مضاعفا ، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح ، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة ، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة " القضاة " ، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنين "الموظفين "
وأضافت المحكمة بأن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية ، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار ٣ شهور الصيف عطلة قضائية ، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لانهم غير مخاطبين بأحكامه ، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط
وأشارت الى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام ٢٠٠٤ يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال ٣ أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠١٢ بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل ، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل.
كما أوضحت حيثيات الحكم ، بأن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل ، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون ، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز ، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه ، وتقديرها سواء لشهر او أكثر ، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه ، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى ، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات