نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة في المعرض الدولي الثالث للصناعة وزير الصحة: مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بحلول 2040 رئيس هيئة الرعاية الصحية يفتتح فعاليات الملتقى السنوي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة الخميس: ”حبايبنا” ضمن إحتفال وزارة الثقافة بذكرى ميلاد السنباطي.. بالسحيمي مواهب الأوبرا تحتفى بعيد الطفولة بأغانى للكورال و عرض باليه ”الليلة الكبيرة” بأوبرا دمنهور الكهرباء: استعدادات مكثفة لتأمين واستدامة التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء شيخ الأزهر: مستعدون لزيادة المنح الدراسية لأبناء كوت ديفوار وتدريب أئمتها ”السياحة العالمية” تختار خالد العناني سفيرًا للمنظمة للسياحة الثقافية مصر تشارك في إطلاق نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية يطلقان القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية للمشاركين في الملتقي الدولي لأطفال العالم بمنطقة الأهرامات وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

أخبار

نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

المستشار عبد المجيد المقنن
المستشار عبد المجيد المقنن

عرف المستشار عبد المجيد المقنن ،نائب رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته ،اليوم،فى مؤتمر مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها ،ان الفراغ التشريعى عدم وجود نص فى تشريع او لائحة او غيرهما ،تحكم النزاع المطروح على القاضى تحسم وجه الخلاف بين اطرافه.

وتابع المقنن، ان ابرز اسباب وجود الفراغ التشريعى اختلاف روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص ،سواء فى مداها او طبيعتها او اطرافها فمثلا لو ان هناك خلافا بين مستأجر ومؤجر على مدة الايجار او قيمته نجد له نصا مباشر ومعروفا فى القانون المدنى ، اماالخلاف بين الدولة واحدي الافراد فقد يكون بسيطا او معقدا ، وبطبيعة الحال يكون هناك تصادم بين مصالح الافراد والادارة مما يوجب على القاضي الادارى الى اعمال الفكر وابتداع القاعدة القانونية التي تحسم الخلاف.

ومن تطبيقات الفراغ التشريعى المنازعات التى تتصل بأعمال السيادة ،فمن المقرر ان هذه الاعمال فى حقيقتها عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية للدولة ولكنها لاتخضع لرقابة القضاء ، واذاكان المشرع قد حظر فى قانون السلطة القضائية على المحاكم بطريقة مباشرة اوغير مباشرة فى اعمال السيادة ، وهو ماردده نص المادة "١١"من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢ " لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".على الرغم من عدم وجود نص فى اى تشريع يجدد بطريقة جامعة الاعمال والقرارات التى يصدق عليها وصف اعمال السيادة ومن ثم يجد القاضى الادارى نفسه امام فراغ تشريعى حين يسبغ احد الخصوم علىالنزاع المطروح عليه بانه يتعلق بقرار يندرج ضمن اعمال السيادة ، وهنا يتولى القاضى الادارى التفرقة بين الاعمال التى تعد من اعمال السيادة او تخرج عنها ، بما له من خبرة وثقافة قانونية

ولفت ، الى ان القانون الادارى الذى يطبقة القاضي الادارى غير مقنن اى لايضمة متن مكتوب ، كغيرة من القوانين ، وعلى ذلك فأن القضاء الادارى ليس مجرد قضاء تطبيقي ،بل هو قضاء تكويني انشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الجهات الادارية فى تسييرهاللمرافق العامة من جهة وبين الافراد من جهة اخرى ويبتكر المخارج لما يتعرض له من مآزف حتى يمكنه من التوفيق بين المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالافراد.

واشار ، الى دور القاضى فى مواجهة الفراغ التشريعى بأن يستند فى حالة قصور النص التشريعى الى المبادئ العامة للقانون، ومن هذه المبادئ فى القضاء المصرى مبدأ كفالة حقوق الدفاع واحترام حجية الشيء المقضى به ، وعدم جواز وضع قيد الحريات الابقانون.