أخبار
محمد جعفر: الرقابة السابقة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية
محمد عليقال الدكتور محمد جعفر ، استاذ القانون العام ، رئيس جامعة النهضة ، ان مبدأ سمو الدستور من المبادئ الدستورية العامة ، بمعني ان يكون للدستور مركزا للسمو والصدارة على سائر التشريعيات الاخرى.
وتابع جعفر ان التشريع يمر بعدة مراحل فى اصدار القوانين اولها الاقتراح ويكون حق مشترك بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ويسمى الاقتراح اذاكان مقدما من رئيس الجمهورية او الحكومة مشروع قانون، و إذا كان مقدما من احد اعضاء البرلمان اقتراح بقانون، ثم يحال القانون للمناقشة وتقوم اللجنة المختصة باعداد تقرير عن المشروع ،ثم اقرارة باخذ راي البرلمان في القانون كل مادة على حدة ثم القانون برمتة ،وهنا امام فرضين اما ان يتم رفض مشروع القانون وبذلك يموت فى المهد ، او يتم الموافقة علية ويحال للجهات المعنية تمهيدا لاصدارة.
ولفت جفعر ان الرقابة على دستورية مشروعات القوانين تكون فى الفترة مابين الاقرار والاصدار اى بعد اقرار البرلمان للمشروع وقبل إرسالة لرئيس الدولة لاصدارة ، ويجوز لرئيس الدولة حال ارسال المشروع اليه لاصدارة ان يرسلة للجهة المختصة للتأكد من عدم وجود شائبة دستورية بالمشروع.
واشار الى ان الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين تعظ رقابة وقائية تحول دون صدور قوانين مخالفة للدستور وتعمل على منع المخالفة الدستورية ،مما يجعلها افضل من الرقابة اللاحقة والعلاجية.