التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دار الإفتاء: يجوز المسح على الخفين في الشتاء خشية البرد وفق شروط محددة أكاديمية الشرطة تعلن قبول 2757 طالبًا للعام الدراسي 2025–2026 لأزهر يختتم برنامج «تعزيز كوادر العلماء» للطلاب الوافدين بإندونيسيا الداخلية تضبط قائد سيارة نقل جماعي سار عكس الاتجاه بالجيزة الحكومة تنفي نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية وتؤكد تسجيل حالتين فقط بالحمى القلاعية محافظ المنيا يضاعف طاقة محطة مياه شارونة 4 مرات وينهي أزمة ضعف المياه شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه مدبولي يبحث حلولًا جذرية لأزمات «ماسبيرو» والصحف القومية المالية لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل لـ50% الأكاديمية العسكرية تعلن نتائج القبول وترسل الرسائل النصية للطلاب المقبولين منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى”

حوادث

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره