التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شرين عجينة تتألق في قمة SHE CAN: جلسة نقاشية حول قوة التعاون ترسم ملامح جديدة لعالم الاتصالات والتسويق ”القومي للإعاقة” تشارك في ندوة ”الوطنية للإنتخابات” حول دور الهيئة في تعزيز الحقوق السياسية  التعليم العالي تعلن حصاد أداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال عام 2024 مدبولي يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية فى منتدى الدوحة ٢٠٢٤ جهاز تنمية المشروعات يطلق علامة تجارية جديدة في خدمة الشباب والاقتصاد الوطني وزير الإسكان يناقش تطوير الأداء من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التموين يُعلن تفاصيل معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024  وزير الرياضة يشهد الحفل الختامي لحملة مانحي الأمل العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة  وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن الوضع في سوريا بالدوحة التضامن تتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في مواجهات شمال البلاد الصين ترد على اتهامات نيوزيلندا والولايات المتحدة بالتجسس الإلكتروني

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره