التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحوثيون يُعلنون إسقاط مسيرة أمريكية شمال اليمن ترامب: سنُعلن قريبًا رسومًا جمركية كبيرة على واردات الأدوية انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم وزارة الصحة تبحث مع ”ميديف الدولية” تعميق التعاون الثنائي في القطاع الصحي وزير الخارجية يتابع مع نظيره الإماراتي أخر تطورات القضية الفلسطينية محافظ أسيوط ومدير الأمن يتفقدان موقع منزل أسيوط المنهار انهيار منزل من 4 طوابق بأسيوط والبحث عن الضحايا حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 والقنوات الناقلة سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 القائد العام للقوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوى والقوات الجوية

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره