الادارى يرفض الطعون المقدمة ضد انتخابات غرفة شركات السياحة
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مطار القاهرة الدولي يسجل رقمًا قياسيًا في معدلات التشغيل اليومي ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بمحافظة الفيوم الأرصاد: طقس الأحد حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء وزير الخارجية: الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ستكرس شعور الكراهية والانتقام ضدها بالمنطقة غدا.. الأوقاف تعقد مجلس الحديث الأربعين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين وزارة التعليم توضح الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية وزير الرياضة: أبلغت أبو ريدة وحسام حسن بإعفاء لاعبى الأهلى من المنتخب بسبب المونديال كلب ضال يعقر 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في البحيرة بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه البنك المركزي يضبط قواعد الائتمان بتعليمات جديدة تلزم البنوك ببيان شهري بالتغييرات الخاصة بأرصدة أكبر 20 عميلا

سياحة وطيران

الادارى يرفض الطعون المقدمة ضد انتخابات غرفة شركات السياحة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
رانيا المشاط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في الدعاوى أرقام 8938 و8940 و8943 لسنة 73 ق، والمقامين من خالد عبد اللطيف المناوي وآخرين، ضد وزيرة السياحة بصفتها وآخرين، برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ونتيجة مندوبي غرفة شركات السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، أن الانتخابات المشار إليها قد عُقدت بالفعل بتاريخ 31/10/2018، وتم إعلان النتيجة، الأمر الذي ينتفي معه محل طلب وقف التنفيذ وسنده، بزوال الاستعجال الموجب لتوقي النتائج التي يتعذر تداركها في حالة التنفيذ، وهو ما تنتفي معه الحكمة من طلب وقف التنفيذ، وتغلق على المدعين هذه الوسيلة من وسائل الطعن في القرار، دون المساس بحقهم في الطعن بالإلغاء أو التعويض إن كان لذلك محل.