حوادث
”الإدارى” يقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى توفيق عكاشة لإلغاء إسقاط عضويته من ”النواب”
محمد علىقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، تطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويتة من مجلس النواب.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 43215 لسنة 72 قضائية، أن عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية ، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها نافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطعن أنه قام بصفته إعلاميا بارزا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.
وأوضح أن الدعوة كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء. كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.
كانت قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب وصرحت له بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وكانت هيئة مفوضى مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبوالعلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي
وأضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع ، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، كمحكمة أول درجة، للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات