الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصرع شخص وإصابة أخرين أثر سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد (مصنع 99 الحربي) لدعم الإنتاج العسكري التلفزيون السوري: انفجار سيارة جراء عدوان إسرائيلي على طريق مطار دمشق الدولي وزير خارجية مالي: نرغب في الاستفادة من خبرات معهد الدراسات الدبلوماسية لنقل التجربة المصرية لباماكو الإفتاء: الرقية بالقرآن الكريم جائزة من كل مرض وزير الإسكان يتفقد مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع ”الإسكان”: استكمال حملات إزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة بمدن السادات و15 مايو والعاشر من رمضان الشباب والرياضة تواصل فعاليات الدورة رقم ٢٣ من الأزمات والتفاوض بالأكاديمية العسكرية تعزيز قيم المواطنة في نقاشات قصور الثقافة بالمنيا الأوبرا تقدم العرض الجديد ”البعد الآخر” فى ثلاث ليالى على مسرح الجمهورية احتفالًا بعيد الاتحاد الـ53: مصر والإمارات تؤكدان شراكتهما الاستراتيجية ومسيرتهما نحو التنمية المستدامة صندوق ”عطاء” يعلن عن مشروع ”أيادي من العطاء” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أحكام قضائية

الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

الادارية العليا
الادارية العليا

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش ، لإتهامه بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء "تهم جنائية " ، وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة الى تغريمه خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر ، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة ، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة الى الإدارة التعليمية ، مما يفيد أنه على رأس العمل ، بالرغم من عدم استلامه للعمل ، وترتب عليه استخراج مستحقات مالية ، ولكن جرى قضاء مجلس الدولة ، على أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة ، كمالا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية ، لأنه ليس نهائياً بطبيعته ومن الممكن ان تعدله المحكمة متى رأت ذلك .

وأضافت المحكمة ، بالرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود ، وهى تمثل خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ، وعدم مراعاة الدقة والأمانة ، ولكن يستوجب عقابه تأديبياً بالقدر الذي يناسب مخالفاته ، ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات ، هى ذات الوقائع المادية (فقط)في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها ، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة ، والتى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه .

كما استندت أسباب الحكم على أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى ، بالرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا ، ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند الى سبب لايجوز الإدانة به ، مما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم ، لذا ألغت المحكمة الحكم ، وقضت بمجازاته بغرامة .

ونوهت المحكمة الى أنها وهى بصدد تقدير الجزاء المناسب ، وضعت في إعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة ، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه لهذه المخالفات كشف بأسماء المتعاقدين وليس من بينهم المدرس الذي زور باسمه تسلم العمل ، فضلاً عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ او مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له .