«رقابة قرارات للمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية».. «اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية» أمام تشريعية النواب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

سياسة

«رقابة قرارات للمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية».. «اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية» أمام تشريعية النواب

رقابة قرارات للمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية
رقابة قرارات للمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي يستهدف إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية، وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي.
ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبه علي تنفيذيها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولي بأن تضاف مادتان جديدتان إلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37مكرر و33مكرر نصمها المدة 37مكررا تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتضمن أيضا المادة 33مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الإلتزامات المترتبة علي تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.

المذكرة الإيضاحية تضمن بأن المادة 185 من الدستور تنص علي أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

تضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبه علي تنفيذيها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلي إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي .
وشهدت المناقشات تأكيد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن حزب مستقبل وطن موافقته علي مشروع القانون مؤكدا علي أن الحكومة حصلت علي رأي المحكمة الدستورية فى هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة، وذلك ردا علي ما شهدته المناقشات من مطالبات بضرورة العمل علي أخذ رأي المحكمة الدستورية فى هذه التعديلات كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الدستور بأن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث توافق الأعضاء اللجنة علي ضرورة أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية أولا كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب في طلب الرأي، وهو الأمر الذي دعا اللجنة لتأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.