”التأديبية” تنذر مسؤولا بـ”الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية” للإهمال

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
41 مليون يورو ”السعر التسويقى” لعمرو مرموش رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزى تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري بمديرية دمياط الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث التعاون الاقتصادي  ”الطفولة والأمومة” ينظم ”احنا المستقبل” للاحتفال باليوم العالمى للطفل  وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي

حوادث

”التأديبية” تنذر مسؤولا بـ”الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية” للإهمال

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 161 لسنة 60 ق، بعقوبة الإنذار ضد "م.ع"، مدير عام الشؤون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك بسببه إهماله في عمله.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 أغسطس 2017، لم يؤد العمل المنوط به بإتقان، بعد أن تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة، واستيفاء البيانات الناقصة بباقي الدفاتر، مخالفاً بذلك ما يقض به القرار رقم 7 لسنة 2013، المنظم لذلك، والأحكام المنظمة لذلك.

وتابع تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 1/122 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، المعتمدة بالقرارات الوزارية رقم 95/44، 99/30 بتاريخ 9 مايو 1999.

وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن رئيس لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، أحالت المتهم لتحديد مسؤوليته عن مخالفة القرار رقم 7 لسنة 2013، في شأن إمساك الدفاتر والسجلات، حيث إنه يمسك 12 سجلاً فقط دون باقي السجلات، وبالرغم من منحه مهلة أكثر من أسبوعين، لإنشاء باقي السجلات دون جدوى، فضلاً على وجود بعض السجلات غير مدون بها بعض البيانات.

وأشارت المحكمة إلى أن عدم إحضار المتهم ما تعهد به، يعد تنازلاً عن حقه في الدفاع، حيث إنه أحضر صورا لبعض السجلات دون باقي السجلات المطلوب إنشاؤها، مبررا ذلك بانشغاله بإجازة العيد، وهو الأمر الذي لا يصلح لنفى مسؤوليته في هذا الشأن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن.