الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي باسطنبول رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة سبل تعزيز فرص الاستثمار أستاذ علوم سياسية: مصر لعبت دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط القاهرة الإخبارية: عبور 79 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر 19917 سهما فى بنك التنمية الإفريقى بقيمة 17.04 مليون دولار رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: سننشئ قواعد بحرية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا امساكية شهر رمضان 2025| اعرف عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة غدًا.. الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا من بيوت الله في 17 محافظة مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران أوروبية اليوم موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت والقناة الناقلة

أحكام قضائية

الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

مجلس الدولة
مجلس الدولة


ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو ، والقاضي منطوقة ، باالسماح بدخولها الجامعة لآداء عملها والتدريس للطلاب ، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأييد هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة

وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق

وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة