أحكام قضائية
الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه
محمد على
ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو ، والقاضي منطوقة ، باالسماح بدخولها الجامعة لآداء عملها والتدريس للطلاب ، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأييد هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة
وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق
وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة