الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية الإيراني:  جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يجب ألا تتكرر في لبنان القبض على فنى تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب العياط الرعاية الصحية: نجاح ثلاث عمليات دقيقة لعلاج انسداد الشرايين التاجية بتقنية CTO -PCI بالأقصر الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي للقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالهناجر على الحجار يحيي حفل انتصارات اكتوبر على مسرح البالون في هذا الموعد وزير الرياضة يشهد انطلاق المعسكر الأول لمبادرة ”أطفالنا حياة” لدعم الصحة النفسية للأطفال وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة أكثر من 932 مليون دولار و617 ألف طن عن العام الماضي المشاط: 2.25 مليار دولار تمويلات مُيسرة من شركاء التنمية لاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من خلال منصة «نُوَفِّي» وزير الصحة يستقبل سفير دولة السويد لدى مصر لبحث التوسع بفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية نائب وزير الإسكان يناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وزير السياحة يزور المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط  وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة

أحكام قضائية

الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

مجلس الدولة
مجلس الدولة


ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو ، والقاضي منطوقة ، باالسماح بدخولها الجامعة لآداء عملها والتدريس للطلاب ، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأييد هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة

وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق

وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة