الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة وزير الأوقاف يزور ماسبيرو لتدشين كرسي الإمام الليث بن سعد قطار «ديسيرو» السريع.. نقلة نوعية في مجال النقل بالسكك الحديدية المصرية ​استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي مخاطر وفوائد الصيام لمرضى القلب.. ونصائح للحفاظ على الحياة محافظ قنا: تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات خلاف ومقاطعة.. محمد سامى يُثير الجدل بعد تصريحاته حول محمد رمضان أحمد حاتم يكشف عن أجره في فيلم أوقات فراغ إخلاء سبيل سائق سيارة المدارس بواقعة كمبوند الفردوس بأكتوبر حقيقة استقالة أحمد دياب من رئاسة رابطة الأندية إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقةٍ بالإسكندرية

أحكام قضائية

الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

مجلس الدولة
مجلس الدولة
مجلس الدولة


ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو ، والقاضي منطوقة ، باالسماح بدخولها الجامعة لآداء عملها والتدريس للطلاب ، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأييد هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة

وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق

وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة