أحكام قضائية
مجلس الدولة : بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة
محمد علىأرست المحكمة الإدارية العليا – دائرة الضرائب والرسوم ، برئاسة المستشار أحمد منصور محمد علي ، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية المستشـارين حماد مكرم توفيق وصلاح شندى تركى ومجدي محمود العجرودي وكامل سليمان محمد، نـواب رئيس مجلس الدولـة مبدءاً قضائيا هاما بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة ، وقضت المحكمة برد ما سبق تحصيله.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها ان تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية ، ولا يجوز لها ان تحصل غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض بعد ان زالت عنها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى اضحى له وحده ، وفقا لأحكام القانون المدنى ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون ، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا.
والأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون وبالضوابط سالفة البيان. وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك مما يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم .