التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مطار القاهرة الدولي يسجل رقمًا قياسيًا في معدلات التشغيل اليومي ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بمحافظة الفيوم الأرصاد: طقس الأحد حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء وزير الخارجية: الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ستكرس شعور الكراهية والانتقام ضدها بالمنطقة غدا.. الأوقاف تعقد مجلس الحديث الأربعين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين وزارة التعليم توضح الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية وزير الرياضة: أبلغت أبو ريدة وحسام حسن بإعفاء لاعبى الأهلى من المنتخب بسبب المونديال كلب ضال يعقر 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في البحيرة بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه البنك المركزي يضبط قواعد الائتمان بتعليمات جديدة تلزم البنوك ببيان شهري بالتغييرات الخاصة بأرصدة أكبر 20 عميلا

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

المستشار / محمد ضياء الدين
المستشار / محمد ضياء الدين
المستشار / محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية " ، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والامانة ، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة ، وتقاضيه مبلغ ٢٠ الف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية ، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الاول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يرعي اى منهم الضمير المهنى ، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة ، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ الف جنيه ، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام ، وعاونه في ذلك مديره ، الذي أعد ٨ خطوط سير لآداء مأموريات خارج القاهرة ، كما اعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي ، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية .

وأضافت أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي ، ولم تلتفت الى تبرير المحال الأول ، الذي أعترف بقيامه بهذه المخالفه ، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف ، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها ، لذا وجب عقابه .

كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد اجراء روتينى شكلى ، بحسبان ان هذا التبرير لا سند له في القانون ، كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة ، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على اكمل وجه ، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.