أحكام قضائية
التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية " ، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والامانة ، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة ، وتقاضيه مبلغ ٢٠ الف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية ، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الاول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يرعي اى منهم الضمير المهنى ، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة ، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ الف جنيه ، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام ، وعاونه في ذلك مديره ، الذي أعد ٨ خطوط سير لآداء مأموريات خارج القاهرة ، كما اعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي ، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية .
وأضافت أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي ، ولم تلتفت الى تبرير المحال الأول ، الذي أعترف بقيامه بهذه المخالفه ، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف ، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها ، لذا وجب عقابه .
كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد اجراء روتينى شكلى ، بحسبان ان هذا التبرير لا سند له في القانون ، كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة ، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على اكمل وجه ، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.