براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.