براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر وزير الدفاع الأمريكي: نشن هجمات ضد الحوثيين للدفاع عن أنفسنا حجز المؤلف بشير الديك فى العناية المركزة يسرا تتصدر الترند بعد ظهورها الأول في مهرجان القاهرة السينمائي قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الموافقة على تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ”إل تي لخدمات الجينز” الوزراء يوافق على اتفاقيتين لشراء الطاقة باجمالى 1200 ميجاوات إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الغربى

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.