براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ريماس خليل تحرز فضية أفريقيا للرماية وتتأهل لأولمبياد باريس 11 نائب بتنسيقية شباب الأحزاب يحصدون مقاعد في اللجان النوعية بمجلس النواب رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودى فى سبتمبر ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة NAUTICA حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل حكم الإعتقاد بالتشاؤم .. الإفتاء تجيب العمل التطوعي وفضله أستراليا تستضيف العرض العالمى الأول للنسخة المرممة لفيلم ”خلي بالك من زوزو” 24‌‌ فيلما مصريا وعربيا في الدورة الـ‌‌45‌‌ لمهرجان القاهرة السينمائي‌‌ ‌‌ الهام شاهين: كلنا مع الرئيس السيسى.. بدون منافس وواثقين فى نجاحه سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش فى دير الزور

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.