براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات الجوية تفتتح مركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن باكو إيبانييث.. ”أيقونة الموسيقى والشعر الإسباني” في حفل موسيقي يوم 4 يونيو في معهد ثربانتس بالقاهرة إقليم الباسك الإسباني ينشط بروتوكول الإيبولا في مواجهة حالة محتملة لامرأة سافرت إلى جمهورية إفريقيا الوسطى بحضور زيليسنكي | دول الاتحاد الأوروبي و 19 دولة أخرى في القارة يقررون اليوم عزل روسيا خلال شهر أبريل فقط .. إسبانيا تستقبل 7.2 مليون سائح الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية تبدأ مشاورات عامة حول طاولة تنسيق رعاية الحيوان الإفتاء توضح حكم صوم الأيام البيض بشهر ذى القعدة احترس | الأرصاد تطلق تحذير أخير «ساعات وتبدأ العاصفة» ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي قرار جرئ من ياسمين صبري الخميس 1 يونيو 2023 | تعرف على جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة رئيس تحرير ”الدفاع العربي” يهنئ الجميلة جومانا حلمي بمناسبة تفوقها في الصف الأول الثانوي

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.