ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم

حوادث

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.