ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة والد رئيس جامعة الأزهر.. وصلاة الجنازة غداً في كفر الشيخ وزير السياحة انتظام وانسيابية حركة الزائرين داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات وزيرة التضامن تشيد بأداء الطفل ”علي” في مسلسل لام شمسية قرار رئاسي سوري بتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل اعتماد 15 حيزًا عمرانيًا جديدًا في كفر الشيخ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة الصحة العالمية: إسرائيل تفرض حصارا شاملا على غزة وتمنع دخول الغذاء والأدوية النواب الأمريكي يوافق على إطار عمل قانون ترامب الكبير للميزانية خلال عام أم كلثوم.. كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية السيطرة على حريق اندلع في مستودع أنابيب بقرية الكاجوج بأسوان اجتماع موسع في حزب الجبهة الوطنية لبحث دعم المشروعات الصغيرة قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام

أحكام قضائية

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.