ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عاما عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد

أحكام قضائية

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.