ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري رئيس البورصة يشارك قيادات شركة «هيبكو» فعالية «قرع الجرس» بمناسبة بدء التداول الحكومة: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية ومواجهة الممارسات الاحتكارية تراجع شبه جماعي للبورصات الخليجية.. ومؤشر دبي يسجل أعلى مستوى في عقد رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أحكام قضائية

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.