ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسباب خفية وراء قضم الأظافر عند الأطفال «خبيرة توضح الحلول» القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي التحول البيئي يطلق جيل COP29 لدمج الشباب في الوفد الإسباني إلى قمة المناخ القادمة لويس بلاناس: الحكومة تلتزم بمواصلة الابتكار من أجل قطاع زراعي تنافسي مربح مونيكا غارسيا تسلط الضوء على أن مرصد مكافحة الفساد سوف يمنع ويضع تنبيهات ضد المخالفات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في التدريب المهني في اسبانيا بنسبة 32.6% خلال السنوات الخمس الماضية طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا

أحكام قضائية

ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟

عقوبة جرائم توظيف الأموال
عقوبة جرائم توظيف الأموال

أشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.

وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.

ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.

كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.

وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.