أحكام قضائية
ماذا قال القانون عن عقوبة جرائم توظيف الأموال؟
محمود علىأشار محامون إلى أن المادة 21 من القانون رقم 146 لعام 1988 تنص على أنه يُعاقَب كل من يتلقى أموالًا بمخالفة أحكام القانون أو يمتنع عن إعادة المبالغ المستحقة بالكامل أو جزئيًا إلى أصحابها، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن المبالغ المتلقاة أو المستحقة.
وتحكم المحكمة بإعادة المبالغ المستحقة إلى أصحابها.
ويحظر القانون رقم 146 لعام 1988 في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المدرجة في هيئة الاستثمار تلقي أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة تحت أي اسم للتوظيف أو الاستثمار.
كما يحظر القانون دعوة الجمهور لإيداع أموالهم بأي وسيلة سواء كانت علنية أو سرية.
وفي حالة إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها من قبل المتهم خلال التحقيق أو المحاكمة، تنتهي الدعوى الجنائية. وللمحكمة السلطة لإعفاء المتهم من العقوبة إذا تم إعادة المبالغ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.