المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر وزير الدفاع الأمريكي: نشن هجمات ضد الحوثيين للدفاع عن أنفسنا حجز المؤلف بشير الديك فى العناية المركزة يسرا تتصدر الترند بعد ظهورها الأول في مهرجان القاهرة السينمائي قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الموافقة على تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ”إل تي لخدمات الجينز” الوزراء يوافق على اتفاقيتين لشراء الطاقة باجمالى 1200 ميجاوات إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الغربى

أحكام قضائية

المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

قانون المواريث
قانون المواريث

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، تجريم الامتناع عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية، ورفضت الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على معاقبة كل من يحجب مستندًا يؤكد حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليم نصيبه الشرعي، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى حماية حق الإرث كمصدر لحق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، ومواجهة ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة لحجب المستندات المؤكدة للأنصبة الشرعية، وحرمان المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يشمل جميع الحقوق الموروثة، العقارية والمنقولة، وأن العقوبة المفروضة تناسب الجريمة ومنضبطة مع أحكام الدستور.