المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري رئيس البورصة يشارك قيادات شركة «هيبكو» فعالية «قرع الجرس» بمناسبة بدء التداول الحكومة: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية ومواجهة الممارسات الاحتكارية تراجع شبه جماعي للبورصات الخليجية.. ومؤشر دبي يسجل أعلى مستوى في عقد رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أحكام قضائية

المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

قانون المواريث
قانون المواريث

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، تجريم الامتناع عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية، ورفضت الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على معاقبة كل من يحجب مستندًا يؤكد حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليم نصيبه الشرعي، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى حماية حق الإرث كمصدر لحق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، ومواجهة ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة لحجب المستندات المؤكدة للأنصبة الشرعية، وحرمان المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يشمل جميع الحقوق الموروثة، العقارية والمنقولة، وأن العقوبة المفروضة تناسب الجريمة ومنضبطة مع أحكام الدستور.