المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اعتماد 15 حيزًا عمرانيًا جديدًا في كفر الشيخ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة الصحة العالمية: إسرائيل تفرض حصارا شاملا على غزة وتمنع دخول الغذاء والأدوية النواب الأمريكي يوافق على إطار عمل قانون ترامب الكبير للميزانية خلال عام أم كلثوم.. كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية السيطرة على حريق اندلع في مستودع أنابيب بقرية الكاجوج بأسوان اجتماع موسع في حزب الجبهة الوطنية لبحث دعم المشروعات الصغيرة قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بريطانيا تدعو لنشر قوات في أوكرانيا لمراقبة أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا رانيا المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وزير الدفاع يلتقى وزير دفاع جمهورية النيجر لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية الأهلي يعلن عن شراكة مع شركة ملصقات رياضية عالمية

أحكام قضائية

المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

قانون المواريث
قانون المواريث
قانون المواريث

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، تجريم الامتناع عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية، ورفضت الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على معاقبة كل من يحجب مستندًا يؤكد حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليم نصيبه الشرعي، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى حماية حق الإرث كمصدر لحق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، ومواجهة ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة لحجب المستندات المؤكدة للأنصبة الشرعية، وحرمان المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يشمل جميع الحقوق الموروثة، العقارية والمنقولة، وأن العقوبة المفروضة تناسب الجريمة ومنضبطة مع أحكام الدستور.