الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

دين

الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة

حكم الدين
حكم الدين

سؤالًا قد تم الإجابة عليه من قِبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن حكم التجارة في العملة، وجاءت إجابتهم كالتالي:

الأصل في البيع والشراء هو الحلال، وذلك مبني على قوله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275).

وهذا ينطبق على التجارة في العملات وغيرها. ومع ذلك، في حالة بيع العملات (عملية الصرف)، يشترط وجود التقابض في نفس الجلسة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، حيث سألا البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن صحة عملية الصرف، وأجابا أنهما كانا يتاجران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألاه عن الصرف، فأجابهما قائلاً: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ"، وهناك أيضًا حديث في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت يؤكد ما ذكره البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

ويمكن تقسيم التجارة في العملات إلى قسمين:

1- إذا كانت الدولة تسمح بذلك وتعتبرها وسيلة شرعية للتجارة، ولا ينص القانون على حظرها، ولا يسبب أضرارًا اقتصادية، فإنه يجوز ولا يوجد في ذلك أي مانع.

2- أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك لمصلحة عامة، ويحظرها القانون، وتتسبب هذه التجارة في ضرر اقتصادي، فلا يجوز التجارة في العملة؛ لأن الحاكم له الحق في تقييد المباحات بناءً على المصلحة العامة.

بناءً على ذلك، يجب النظر في القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلد المعين لتحديد حكم التجارة في العملة، وما إذا كانت مسموحة أم محظورة وفقًا للأحكام الشرعية والتشريعات المحلية.