الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن وزير الثقافة يناقش مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعزيز الحقوق الثقافية وزير الخارجية يلتقى رئيس المجلس الأوروبى في بروكسل وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزيرا الصحة والتعليم يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية ”الإنتاج الحربي” تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية وزير الإسكان يستعرض الخطة التسويقية لأحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية وزير الثقافة يبحث التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا بعد واقعة التعدي| زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم للمدرسة الدولية بالقاهرة وزراء البيئة والتنمية والإسكان يبحثون التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية بـ6 محافظات تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل

دين

الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة

حكم الدين
حكم الدين
حكم الدين

سؤالًا قد تم الإجابة عليه من قِبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن حكم التجارة في العملة، وجاءت إجابتهم كالتالي:

الأصل في البيع والشراء هو الحلال، وذلك مبني على قوله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275).

وهذا ينطبق على التجارة في العملات وغيرها. ومع ذلك، في حالة بيع العملات (عملية الصرف)، يشترط وجود التقابض في نفس الجلسة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، حيث سألا البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن صحة عملية الصرف، وأجابا أنهما كانا يتاجران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألاه عن الصرف، فأجابهما قائلاً: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ"، وهناك أيضًا حديث في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت يؤكد ما ذكره البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

ويمكن تقسيم التجارة في العملات إلى قسمين:

1- إذا كانت الدولة تسمح بذلك وتعتبرها وسيلة شرعية للتجارة، ولا ينص القانون على حظرها، ولا يسبب أضرارًا اقتصادية، فإنه يجوز ولا يوجد في ذلك أي مانع.

2- أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك لمصلحة عامة، ويحظرها القانون، وتتسبب هذه التجارة في ضرر اقتصادي، فلا يجوز التجارة في العملة؛ لأن الحاكم له الحق في تقييد المباحات بناءً على المصلحة العامة.

بناءً على ذلك، يجب النظر في القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلد المعين لتحديد حكم التجارة في العملة، وما إذا كانت مسموحة أم محظورة وفقًا للأحكام الشرعية والتشريعات المحلية.