دين
الأزهر يكشف حكم الدين في الاتجار في العملة
محمود علىسؤالًا قد تم الإجابة عليه من قِبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن حكم التجارة في العملة، وجاءت إجابتهم كالتالي:
الأصل في البيع والشراء هو الحلال، وذلك مبني على قوله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275).
وهذا ينطبق على التجارة في العملات وغيرها. ومع ذلك، في حالة بيع العملات (عملية الصرف)، يشترط وجود التقابض في نفس الجلسة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، حيث سألا البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن صحة عملية الصرف، وأجابا أنهما كانا يتاجران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألاه عن الصرف، فأجابهما قائلاً: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ"، وهناك أيضًا حديث في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت يؤكد ما ذكره البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
ويمكن تقسيم التجارة في العملات إلى قسمين:
1- إذا كانت الدولة تسمح بذلك وتعتبرها وسيلة شرعية للتجارة، ولا ينص القانون على حظرها، ولا يسبب أضرارًا اقتصادية، فإنه يجوز ولا يوجد في ذلك أي مانع.
2- أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك لمصلحة عامة، ويحظرها القانون، وتتسبب هذه التجارة في ضرر اقتصادي، فلا يجوز التجارة في العملة؛ لأن الحاكم له الحق في تقييد المباحات بناءً على المصلحة العامة.
بناءً على ذلك، يجب النظر في القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلد المعين لتحديد حكم التجارة في العملة، وما إذا كانت مسموحة أم محظورة وفقًا للأحكام الشرعية والتشريعات المحلية.