دين
الإفتاء توضح حكم خطبة المرأة وهى حامل بعد طلاقها
محمود علىتم توجيه سؤال من قبل أحد المواطنين إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يتساءل فيه عن حكم خطبة المرأة في فترة عدتها وهي حامل، ومتى يحل شرعًا عقد الزواج عليها.
تم الرد من قبل دار الإفتاء بأنه من الناحية الشرعية ، لا يجوز لشخص أن يتزوج امرأة متزوجة بغيره أو معتدة عليه؛ وذلك استنادًا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" وهذا منع يهدف إلى حماية حقوق الآخرين والحفاظ على نسب الأشخاص.
في الحالة المطروحة في السؤال، لا يجوز شرعًا خطبة المرأة المتزوجة أو المعتدة عليها طالما أنها لا تزال في فترة عدتها وفقًا للشرع.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة امرأة بعد خطبتها لأخيها لذا، يجب عدم التقدم لخطبة المرأة المطلقة التي لا تزال في فترة عدتها، حتى وإن كانت حاملاً كما ذكر في السؤال.
وعندما تنجب المرأة طفلها، فإنها تنتهي من فترة العدة، وبالتالي يجوز لأي رجل يرغب فيها أن يتقدم لخطبتها وعقد الزواج معها، وهذا مسموح شرعًا، وتم توضيح الإجابة بناءً على معلومات السؤال المذكورة.