الإفتاء توضح حكم خطبة المرأة وهى حامل بعد طلاقها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

دين

الإفتاء توضح حكم خطبة المرأة وهى حامل بعد طلاقها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تم توجيه سؤال من قبل أحد المواطنين إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يتساءل فيه عن حكم خطبة المرأة في فترة عدتها وهي حامل، ومتى يحل شرعًا عقد الزواج عليها.

تم الرد من قبل دار الإفتاء بأنه من الناحية الشرعية ، لا يجوز لشخص أن يتزوج امرأة متزوجة بغيره أو معتدة عليه؛ وذلك استنادًا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" وهذا منع يهدف إلى حماية حقوق الآخرين والحفاظ على نسب الأشخاص.

في الحالة المطروحة في السؤال، لا يجوز شرعًا خطبة المرأة المتزوجة أو المعتدة عليها طالما أنها لا تزال في فترة عدتها وفقًا للشرع.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة امرأة بعد خطبتها لأخيها لذا، يجب عدم التقدم لخطبة المرأة المطلقة التي لا تزال في فترة عدتها، حتى وإن كانت حاملاً كما ذكر في السؤال.

وعندما تنجب المرأة طفلها، فإنها تنتهي من فترة العدة، وبالتالي يجوز لأي رجل يرغب فيها أن يتقدم لخطبتها وعقد الزواج معها، وهذا مسموح شرعًا، وتم توضيح الإجابة بناءً على معلومات السؤال المذكورة.