قرار جديد من المحكمة الإدارية العليا يمنح عقار بالإسكندرية قبلة الحياة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بالأقصر الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية بحضور ٣٠٠ مشارك وزيرة التضامن تلتقي ممثلي الهيئات الدولية لبحث فرص التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزير الإسكان يتابع حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة وزير التموين: تكثيف المعروض من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بدءًا من اليوم بسعر ١٥٠ جنية للطبق الواحد وزير الصحة: مستعدون لإرسال فرق طبية متخصصة إلى تشاد لنقل الخبرات المصرية بعدة مجالات مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أبو الغيط يؤكد ضرورة التوصل الفوري إلى وقف اطلاق النار في لبنان دون شروط وزير الشباب والرياضة ينعي نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري  الصحة اللبنانية: 10 شهداء و13 جريحًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدة البابلية وبعلبك

أحكام قضائية

قرار جديد من المحكمة الإدارية العليا يمنح عقار بالإسكندرية قبلة الحياة

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الاستئناف المقدم من مواطن واحد، الذي طالب بإلغاء قرار إزالة مبانٍ مقامة على أرض في الإسكندرية، وألغت المحكمة القرار الأول الذي أيد قرار الهدم.

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها اتهمت المواطن ببناء جمالون (دور أرضي) داخل الأسوار دون تشطيب دون ترخيص، وهذا يتعارض مع المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولوائحه التنفيذية.

وتقع الأرض التي تم بناء المباني عليها في طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي في الكيلو 55 أ– الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.

تم إصدار قرار بإيقاف الأعمال بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء بنفس التاريخ ونفس الرقم.

وصدر قرار الإزالة المطعون فيه بتاريخ 5/9/2014 بناءً على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ونظرًا لأن الأرض كانت مخصصة للزراعة وفقًا لعقد البيع النهائي المسجل برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 في مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011، فإن أعمال البناء تعد تعديًا على الأرض الزراعية وتخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

ولذلك، فإن الجهة الإدارية لم تكن مخولة بالاستناد إلى قانون البناء في إزالة تلك الأعمال، بل كان يجب أن تستند إلى قانون الزراعة.

وبالاعتماد على قانون البناء في قرار الإزالة، تم ارتكاب خطأ قانوني، حيث يجب أن يحكم قرار الإزالة استنادًا إلى قانون الزراعة فقط، نظرًا لأن تلك الأعمال تعد تعديًا على الأرض الزراعية.

وبناءً على ذلك، يجب إلغاء قرار الإزالة المشار إليه، بما في ذلك آثاره. ونظرًا لأن الحكم الأول رفض الدعوى وقام بإلغائه، فإنه يعتبر خاطئًا وغير قانوني في تطبيقه.

وبالتالي، يتعين إلغاء الحكم الأول والقضاء من جديدعذرًا، لا يمكنني توفير معلومات حول الأحكام القضائية الفعلية أو الأحداث التي تجري بعد تاريخ قطع المعلومات الخاص بي في سبتمبر 2021.