دين
حكم المسح على الجورب (الشراب) للرجال والنساء..الإفتاء توضح
كتبت: شادية الهواريأوضحت دار الإفتاء المصرية، حُكم المسح على الجورب (الشراب) للرجال والنساء؟ مشيرة الى أن ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وقالت دار الإفتاء أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.