دين
الإفتاء توضح حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة وسجود السهو
محمود علىسؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية بخصوص الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو، وقد جاء الرد بالشكل التالي:
إذا عانى المصلي من الشك في عدد الركعات خلال الصلاة ولم يكن هذا الشك مستمرًا ومستمرًا بشكل يؤثر على أدائه للصلاة، فيجب عليه الاعتماد على اليقين والعدد الأقل، وهو الثلاثة في هذه الحالة.
وإذا كان الشك يلازم المصلي بشكل مستمر ولا ينقطع عنه أو ينقطع عنه لكن زمن وقوعه يتجاوز زمن عدم وقوعه، فيجب عليه أن يعتمد على العدد الأكثر، وهو الأربعة في هذه الحالة، للتخلص من الوساوس.
وفي حالة وقوع سجود السهو، يكون ذلك مستحبًا.
بناءً على ذلك، في حالة السؤال المطروح، إذا كان هناك شك في عدد الركعات فإنه ينبغي على المصلي الاعتماد على اليقين وأداء الثلاث ركعات كما ذكر في المسألة، ثم يؤدي الركعة الرابعة، وبعد ذلك يقوم بسجود سجدتي السهو.
ويجب الإشارة إلى أن هذا ينطبق في حالة عدم وجود ظن غالب مؤثر.
إذا كان لدى المصلي ظن غالب، فإنه يعتمد على الظن الغالب، سواء كان العدد الأكثر أو الأقل، ويتم ذلك إذا واجه الشك مرة واحدة أو مرتين، أو كان مستمرًا.
أما إذا كان الشك يلازم المصلي بشكل مستمر ولا ينقطع عنه أو ينقطع عنه لكن زمن وقوعه يتجاوز زمن عدم وقوعه، فيجب عليه أن يعتمد على العدد الأكثر، وهو الأربعة في هذه الحالة، للتخلص من الوساوس.
وفي هذه الحالة يكون سجود السهو مستحبًا.