دين
الإفتاء توضح حكم أخذ مال المولود لعمل عقيقة له
محمود علىهل يجوز استخدام مال المولود لعمل العقيقة؟ تلقت دار الإفتاء المصرية هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وأجابت عليه بالشكل التالي:
العقيقة هي سنة مؤكدة على والد المولود أو المسؤول عن نفقته ولا يحق لشخص آخر أن يقوم بعمل العقيقة دون إذن من والد المولود أو المسؤول عن نفقته بالقيام بها نيابة عنه.
لا يجوز أخذ مال المولود لتمويل العقيقة، لأن العقيقة تعتبر تبرعًا، والتبرع من مال القاصر ممنوع شرعًا، لأنه لا يجوز التصرف في ماله.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": "العقيقة تستحب لمن عليه النفقة، ولا يعق من ماله؛ لأن العقيقة تبرع، وهو ممنوع من ماله.
فإذا عق من ماله ضمن"، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتم تمويل العقيقة من مال المولود.
بناءً على ذلك، فإنه لا يجوز أن تكون تكاليف العقيقة مأخوذة من مال المولود إذا كان لديه مال خاص به في ملكه، مثل الميراث أو مصادر أخرى. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحظر على المال الذي يمكن أن يصبح ملكًا للوالدين أو أحدهما بسبب المولود، مثل المناسبات الاجتماعية المعروفة بين الناس مثل "المجاملات" أو "النقوط" وما شابه ذلك.