الإفتاء توضح حكم أخذ مال المولود لعمل عقيقة له

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير ويشيدان رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرة التنمية المحلية تلتقى وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة التخطيط تُشارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية على أرض مطار إمبابة وزير الخارجية يلتقى رئيس وزراء الكويت الاستثمار يبحث مع المشروعات الصغيرة التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وزير العمل يتفقد مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض الزمالك يعلن غياب شيكابالا وناصر والسيد عن مواجهة الكونفدرالية

دين

الإفتاء توضح حكم أخذ مال المولود لعمل عقيقة له

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل يجوز استخدام مال المولود لعمل العقيقة؟ تلقت دار الإفتاء المصرية هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وأجابت عليه بالشكل التالي:

العقيقة هي سنة مؤكدة على والد المولود أو المسؤول عن نفقته ولا يحق لشخص آخر أن يقوم بعمل العقيقة دون إذن من والد المولود أو المسؤول عن نفقته بالقيام بها نيابة عنه.

لا يجوز أخذ مال المولود لتمويل العقيقة، لأن العقيقة تعتبر تبرعًا، والتبرع من مال القاصر ممنوع شرعًا، لأنه لا يجوز التصرف في ماله.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": "العقيقة تستحب لمن عليه النفقة، ولا يعق من ماله؛ لأن العقيقة تبرع، وهو ممنوع من ماله.

فإذا عق من ماله ضمن"، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتم تمويل العقيقة من مال المولود.

بناءً على ذلك، فإنه لا يجوز أن تكون تكاليف العقيقة مأخوذة من مال المولود إذا كان لديه مال خاص به في ملكه، مثل الميراث أو مصادر أخرى. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحظر على المال الذي يمكن أن يصبح ملكًا للوالدين أو أحدهما بسبب المولود، مثل المناسبات الاجتماعية المعروفة بين الناس مثل "المجاملات" أو "النقوط" وما شابه ذلك.