دين
تعرف على حكم إخراج زكاة الذهب
محمود علىهناك سؤال تم طرحه على موقع دار الإفتاء المصرية بخصوص إخراج زكاة الذهب، حيث يتساءل الشخص إذا كان يجب تقويم قيمة الذهب بناءً على سعر الشراء أم سعر البيع.
أجابت دار الإفتاء على السؤال بالقول إنه عندما يصل الذهب المدخر إلى النصاب الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادله من الأعيرة الأخرى، ويكون هناك فائض عن الحاجة الأساسية للمزكي، ومر على هذا الفائض عام هجري كامل، فإن الزكاة تصبح مستحبة بنسبة 2.5% من قيمة الذهب ويتم حساب ذلك بناءً على سعر الذهب المعلن في يوم إخراج الزكاة دون مصنعية ويجب التنويه أن هذا لا يشمل ما يمتلكه النساء من زينة.
وأوضحت دار الإفتاء أن فرض الزكاة على الذهب يخضع لشروط محددة، واستدلت بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى أن الشخص الذي لديه ذهبًا أو فضة ويُخالف في إخراج حقها فإنه في يوم القيامة سيوضع له صفائح من نار جهنم تُسخن فيها جانبه وجبينه وظهره، وكلما بردت سخنت مرة أخرى، وسيستمر ذلك لمدة تصل إلى خمسين ألف سنة حتى يُقضى الحساب بين الناس، ثم سيُرى مصيره إما الجنة أو النار.
وأشارت أيضًا إلى أن الحديث الذي يذكر أن النبي كان يأخذ نصف دينار من كل عشرين دينارًا فصاعدًا يُشير إلى أن الزكاة على الذهب تكون بنسبة 2.5%.
وبناءً على ذلك، إذا كان المقصود من الذهب الأبيض هو البلاتين فلا يوجد زكاة عليه.
أما إذا كان المقصود هو الذهب المطلي أو المخلوط بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، فإنه لا يوجد زكاة عليه ما لم يبلغ الخالص بعد التصفية نصابًا.
إلا أنه إذا كان هذا الذهب مُستخدمًا للزينة المباحة، فلا يوجد زكاة عليه ولو بلغ الخالص نصابًا.