تعرف على حكم إخراج زكاة الذهب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

دين

تعرف على حكم إخراج زكاة الذهب

زكاة الذهب
زكاة الذهب

هناك سؤال تم طرحه على موقع دار الإفتاء المصرية بخصوص إخراج زكاة الذهب، حيث يتساءل الشخص إذا كان يجب تقويم قيمة الذهب بناءً على سعر الشراء أم سعر البيع.

أجابت دار الإفتاء على السؤال بالقول إنه عندما يصل الذهب المدخر إلى النصاب الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادله من الأعيرة الأخرى، ويكون هناك فائض عن الحاجة الأساسية للمزكي، ومر على هذا الفائض عام هجري كامل، فإن الزكاة تصبح مستحبة بنسبة 2.5% من قيمة الذهب ويتم حساب ذلك بناءً على سعر الذهب المعلن في يوم إخراج الزكاة دون مصنعية ويجب التنويه أن هذا لا يشمل ما يمتلكه النساء من زينة.

وأوضحت دار الإفتاء أن فرض الزكاة على الذهب يخضع لشروط محددة، واستدلت بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى أن الشخص الذي لديه ذهبًا أو فضة ويُخالف في إخراج حقها فإنه في يوم القيامة سيوضع له صفائح من نار جهنم تُسخن فيها جانبه وجبينه وظهره، وكلما بردت سخنت مرة أخرى، وسيستمر ذلك لمدة تصل إلى خمسين ألف سنة حتى يُقضى الحساب بين الناس، ثم سيُرى مصيره إما الجنة أو النار.

وأشارت أيضًا إلى أن الحديث الذي يذكر أن النبي كان يأخذ نصف دينار من كل عشرين دينارًا فصاعدًا يُشير إلى أن الزكاة على الذهب تكون بنسبة 2.5%.

وبناءً على ذلك، إذا كان المقصود من الذهب الأبيض هو البلاتين فلا يوجد زكاة عليه.

أما إذا كان المقصود هو الذهب المطلي أو المخلوط بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، فإنه لا يوجد زكاة عليه ما لم يبلغ الخالص بعد التصفية نصابًا.

إلا أنه إذا كان هذا الذهب مُستخدمًا للزينة المباحة، فلا يوجد زكاة عليه ولو بلغ الخالص نصابًا.