دين
حكم إخراج زكاة الزروع للأرض المؤجرة
محمود علىتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي يتعلق بزكاة الأرض المستأجرة وكيفية دفعها، وفي إجابتها، أوضحت الدار أن هناك خلافًا بين الفقهاء في هذه المسألة.
وموقف دار الإفتاء المصرية هو أن زكاة الأرض المستأجرة تكون مسؤولية المستأجر، وأن الديون المستحقة كأجرة الأرض لا يجب خصمها من قيمة المحصول قبل حساب الزكاة، وبالنسبة لإخراج زكاة الزروع، يجوز إخراجها نقدًا بقيمة سعرها في يوم الحصاد.
وأوضحت الدار أن واجب زكاة الزروع والثمار مشروع شرعًا ويستند إلى الكتاب والسنة.
واستشهدت بآية في القرآن الكريم تفيد بأنه يجب إعطاء حق الزكاة في يوم الحصاد.
كما أشارت إلى حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد وجوب إخراج الزكاة في بعض المحاصيل.
وأكدت الدار أنه وفقًا للشرع، يجب دفع الزكاة في التمر والعنب من الثمار، وفي القمح والشعير من الزروع إذا وصلت إلى النصاب، وهذا هو الاتفاق بين العلماء.
ثم تناولت الدار الاختلاف في وجوب الزكاة فيما عدا تلك الأصناف الأربعة، حيث يختلف العلماء في هذا الجانب، وأشارت إلى آراء بعض الصحابة والسلف في أن الزكاة لا تجب في محاصيل أخرى غير الأربعة المذكورة.
واستنادًا إلى ذلك، يكون وجوب زكاة الأرض المستأجرة على المستأجر وفقًا للرأي الأكثرية ورأي دار الإفتاء المصرية.
ويكون وجوب إخراج الزكاة قبل خصم الديون حسب بعض العلماء، وهذا هو الرأي المتبع في الفتوى.
ويجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها في يوم الحصاد ويجب تسهيل الأمور وعدم التضييق أو الجدل في هذه المسألة، حيث لا ينكر السلف الخلاف في المسائل التي وُسِع فيها الخلاف.