أخبار
تعديل جديد على قانون تراخيص البناء .. تعرف عليه
كتب: محمد شبلتم إصدار القانون رقم 119 لعام 2008 لتنظيم عمليات الترخيص والبناء، ووفقًا لهذا القانون، تم تحديد ضوابط وإجراءات للموافقة واتخاذ القرار بشأن طلبات الترخيص والجهة المسئولة عن ذلك، بحيث يتم تكليف مكتب هندسي بتقديم الرسومات والمستندات المطلوبة مع طلب الترخيص.
ووفقًا للقانون، يجب إصدار شهادة صلاحية الأعمال للحصول على الترخيص ويقوم الجهاز الإداري المختص بشؤون التخطيط والتنظيم بالاعتماد على هذه الشهادة وإصدار الترخيص للبناء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب المعني، وبالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسئولية عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم والتأكد من تطابقها مع المتطلبات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المعمول بها.
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المؤهلة، وتحدد إجراءات إصدار التراخيص.
يُعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون اتخاذ قرار كموافقة على الطلب. يلتزم طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا بإبلاغ المحافظ المختص بنيته بدء التنفيذ، مع الالتزام بجميع الشروط والضمانات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية، بما في ذلك استخدام المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
في حالات التعلية، يجب الامتثال لقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال المطلوبة، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسئولية عن سلامة المبنى وأعمال التعلية ومطابقتها للمتطلبات التخطيطية والبنائية للموتحديد الوقت والمواصفات الفنية.