تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دار الإفتاء: يجوز المسح على الخفين في الشتاء خشية البرد وفق شروط محددة أكاديمية الشرطة تعلن قبول 2757 طالبًا للعام الدراسي 2025–2026 لأزهر يختتم برنامج «تعزيز كوادر العلماء» للطلاب الوافدين بإندونيسيا الداخلية تضبط قائد سيارة نقل جماعي سار عكس الاتجاه بالجيزة الحكومة تنفي نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية وتؤكد تسجيل حالتين فقط بالحمى القلاعية محافظ المنيا يضاعف طاقة محطة مياه شارونة 4 مرات وينهي أزمة ضعف المياه شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه مدبولي يبحث حلولًا جذرية لأزمات «ماسبيرو» والصحف القومية المالية لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل لـ50% الأكاديمية العسكرية تعلن نتائج القبول وترسل الرسائل النصية للطلاب المقبولين منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى”

حوادث

تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

أرشيفية
أرشيفية

نص المادة 375 من قانون العقوبات :-

المرسوم (10) لسنة 2011

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .

صدر بالقاهرة في بيع الآخر سنة 1432 هـ (الموافق 10 مارس سنة 2011 م ).