رفع أسعار المنتجات يُعرضك للغرامة.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بعثة فريق الزمالك سيدات تصل البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية للطائرة محمد شياع السوداني: العراق يتجاوز مستوى التنمية البشرية المتوسطة لأول مرة في تاريخه تبادل إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند: قتلى وجرحى وسط تصاعد التوترات الحدودية مدبولي يلتقي مدير عام الفاو ويؤكد دعم مصر للأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي قطاع الأعمال: نجاح أول شحنة تصدير للفحم البترولي المكلسن بعد إعادة تشغيل مصنع الأنود بالعين السخنة مدبولي: العاصمة الجديدة رمز للرؤية المصرية ودعم مصر للأمن الغذائي العالمي السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن يزورون أبرز المعالم الثقافية بالعاصمة الجديدة مدبولي: استضافة مصر لمؤتمر الفاو تؤكد التزامها بدعم الأمن الغذائي العربي والإفريقي رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية لمنظمة الفاو محافظ الجيزة يعتمد الأحوزة العمرانية المحدثة لـ83 قرية تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية الجوازات والهجرة تواصل تيسير الخدمات الشرطية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار

رفع أسعار المنتجات يُعرضك للغرامة.. اعرف التفاصيل

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

عاقب قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، كل من يقوم برفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة.

ونص القانون على أنه وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

ويحظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.