تعرف على تفسير الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف ودعم الخدمات والأنشطة لمواطني المحافظات الحدودية الداخلية تضبط شخصًا متهمًا بالنبش في مقبرة بالدقهلية بعد انتشار فيديو دار الإفتاء: يجوز المسح على الخفين في الشتاء خشية البرد وفق شروط محددة أكاديمية الشرطة تعلن قبول 2757 طالبًا للعام الدراسي 2025–2026 لأزهر يختتم برنامج «تعزيز كوادر العلماء» للطلاب الوافدين بإندونيسيا الداخلية تضبط قائد سيارة نقل جماعي سار عكس الاتجاه بالجيزة الحكومة تنفي نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية وتؤكد تسجيل حالتين فقط بالحمى القلاعية محافظ المنيا يضاعف طاقة محطة مياه شارونة 4 مرات وينهي أزمة ضعف المياه شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه مدبولي يبحث حلولًا جذرية لأزمات «ماسبيرو» والصحف القومية المالية لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل لـ50% الأكاديمية العسكرية تعلن نتائج القبول وترسل الرسائل النصية للطلاب المقبولين

دين

تعرف على تفسير الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

المصحف الشريف
المصحف الشريف

تسأل بعض النساء عن معنى الحجاب المفروض على أمهات المؤمنين، وهل ذلك خاص بهن؟ أم شامل لنساء الأمة؟

حيث أتفق العلماء على أن الحجاب هو الستر، واختلفوا في الموضعين المتعلقان بالسؤال:"

فأما الأول: فذهب الأكثر إلى أن الحجاب المفروض عليهن هو ستر الأبدان أن يراها أحد، وذهب عياض إلى أن الواجب عليهن ستر شخوصهن، بحيث لا يكلمن إلا من وراء ستر، أو جدار، ولا ترى شخوصهن الكريمة -رضي الله عنهن-.

قال ابن حجر في الفتح: قَالَ عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ، فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا، وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات، إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي الْمُوَطَّأ: أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛ وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا ـ اِنْتَهَى، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ، وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث، وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ، لَا الْأَشْخَاص، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجّ قَوْل اِبْن جُرَيْجٍ لِعَطَاءٍ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ طَوَاف عَائِشَة: أَقَبْلَ الْحِجَاب، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَدْ أَدْرَكْت ذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَاب. انتهى.

ثم على قول الأكثر وهو أن الواجب عليهن ستر جميع أبدانهن، فلا يرى شيء منهن، فهل تشركهن نساء الأمة في ذلك؟ أما المشروعية: فلا شك فيها، وأن التأسي بهن مشروع لجميع نساء المسلمين.

قال ابن عاشور: وَبِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَة الَّتِي تقدمتها مِنْ قَوْلِهِ: يَا نسَاء النبيء لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ {الْأَحْزَاب: 32} تَحَقَّقَ مَعْنَى الْحِجَابِ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرَكَّبِ مِنْ مُلَازَمَتِهِنَّ بُيُوتَهُنَّ، وَعَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِهِنَّ، حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهُوَ حِجَابٌ خَاصٌّ بِهِنَّ، لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِنَّ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقْتَدُونَ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعًا، وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الْعَادَاتِ، وَلَمَّا أَنْشَدَ النُّمَيْرِيُّ عِنْدَ الْحَجَّاجِ قَوْلَهُ: يُخَمِّرْنَ أَطْرَافَ الْبَنَانِ مِنَ التُّقَى... وَيَخْرُجْنَ جُنْحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتٍ، قَالَ الْحَجَّاجُ: وَهَكَذَا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ. انتهى.

وقالت جماعات من أهل العلم- أنه واجب على المرأة ستر جميع بدنها، وأن ذلك الأمر وإن كان نازلا في أمهات المؤمنين، فليس هو خاصًّا بهن، بل غيرهن من نساء الأمة مثلهن في ذلك، كما حرره العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في كلامه على هذه الآية، وبَيَّنَ -رحمه الله- أن العلة التي أمر لأجلها أمهات المؤمنين بالحجاب وهي كونه أطهر لقلوبهم وقلوبهن تعم جميع الناس ولا تختص بهن.

قال عليه الرحمة: فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ تَعَالَى لِهَذَا الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ إِيجَابُ الْحِجَابِ بِكَوْنِهِ أَطْهَرَ لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الرِّيبَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ تَعْمِيمِ الْحُكْمِ، إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ غَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا حَاجَةَ إِلَى أَطْهَرِيَّةِ قُلُوبِهِنَّ، وَقُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الرِّيبَةِ مِنْهُنَّ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ تُعَمِّمُ مَعْلُولَهَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ تُخَصِّصُ وَقَدْ تُعَمِّمُ ... لِأَصْلِهَا لَكِنَّهَا لَا تَخْرِمُ ... وَبِمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْحِجَابِ حُكْمٌ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ، لَا خَاصٌّ بِأَزْوَاجِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنْ كَانَ أَصْلُ اللَّفْظِ خَاصًّا بِهِنَّ، لِأَنَّ عُمُومَ عِلَّتِهِ دَلِيلٌ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ فِيهِ