دين
حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت.. الإفتاء تجيب
كتبت: شادية الهواريورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ حيث تعرضتُ لحادث تسبب في تهتك وتشوه أجزاء كبيرة من جلدي وفي أماكن متفرقة، ولشدة التهتك وعمقه يصعب تجدُّد الجلد في هذه الأماكن مرة أخرى؛ بسبب تلف الخلايا التي تعمل على تجدُّده، وذلك مما يعرضني لمشاكل صحية ومخاطر كبيرة؛ خاصة أنه قد وصل هذا التهتك إلى الأوعية الدموية والعضلات، إضافة إلى الضرر النفسي الذي يصيبني حال رؤية هذا التشوه في جسدي، وقد قال لي الطبيب المعالج إنه لا وسيلة للتداوي من هذا التهتك والتشوه، إلا بزراعة طبقة من الجلد تغطي الجزء المصاب، وبعد إجراء فحوصات عديدة تبين أنه لن يتناسب معي إلا زراعة جلد بشري مناسب لطبيعة جلدي حتى تغلب نسبة نجاح هذه الزراعة، ويتعذر مع ذلك أخذ ذلك الجلد مني لكبر وتعدد الأماكن المصابة، إضافة لسوء حالتي الصحية التي لا تسمح بمزيد من الجروح والآلام، فهل يجوز لي في هذه الحالة الانتفاع بجلد مَن مات حديثًا خاصة من الأشخاص الذين يبيحون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم؟
وأجابت دار الإفتاء كالتالي:
لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة وترقيع الجلد عن طريق الانتفاع بجلد الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك، مع مراعاة أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ، كما يشترط وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي.
كما توصي دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن بالآتي:
أ- ضرورة أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أيِّ مقابل مادي بين أطراف النقل.
ب- ضرورة ألَّا يؤخذ من جسد الميت إلَّا بقدر الحاجة؛ إذ إن ما أبيح للضرورة فإنما يقدر بقدرها، مع ترميم مظهر جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه، وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى.
ج- اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان ومن دائرة الإتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى، وهذا لا يكون إلا في التبرع، وليس البيع وما في معناه.
حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية
مِن المقاصد الشرعية التي أولاها الإسلامُ أهمية خاصة: حفظُ النفس وصَوْنُها عن كلِّ ما يَلحق بها مِن أذًى، فأمر لأجل ذلك باتخاذ كافة الوسائل التي تحقق ذلك المقصد، والتي منها الوقاية مِن الأمراض قبل حصولها، والمسارعة إلى العلاج والتداوي منها إذا ما أصيب الإنسان بها، فهو مأمورٌ باتخاذ كـلِّ الوسائل التي تحافظ على نفسه وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، ومِـن هـذه الوسائل التداوي، ومن وسائل التداوي التي تَوَصَّلَ إليها الطب: ترقيع الجلد في حال إصابة جلد المريض بالتهتكِ أو التشوهِ بسبب حادث أو مرض.
بيان مفهوم عملية ترقيع الجروح
والترقيع في اللغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي "رَقَعَ" وتتلخص معانيه حول: سد الخلل في الشيء؛ كما قال العلامة ابن فارس في "مقاييس اللغة" (2/ 429، ط. دار الفكر).
ويطلق "ترقيع الجروح" فِي الطِّبِّ على العملية الجراحية التي تُغطَّى فِيهَا القرحة أَو مَكَانهَا بعد إِزَالَتهَا بِقِطْعَة من جلد صَاحبهَا أو غيره؛ كما أفاده "المعجم الوسيط" (1/ 365، ط. دار الدعوة).
وتتم هذه العملية فيما يخص الانتفاع بجلد الآدمي: إما بأخذ رقعة من جلد المصاب نفسه من منطقة مستترة في جسده كالفخذين أو الظهر، وذلك إذا كانت مساحة الإصابة ما بين 30- 50% من مساحة الجسم، وتسمى حينئذٍ بـ"الترقيع الذاتي"، وإما بأخذ رقعة من جسد إنسان آخر، وذلك إذا كانت المساحة المصابة كبيرة يتعذر معالجتها من جسد الإنسان نفسه؛ بحيث لا يوجد جلد سليم في جسده كافٍ لذلك، وتسمَّى حينئذٍ بـ"الترقيع المتباين". ينظر: "الدليل المبسط لآباء وأقارب الأطفال المصابين بالحروق بالمشفى" لأدلهايد جوتفالد (ص: 7-8، نشر عام 2018م).
حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت، ونصوص الفقهاء في هذه المسألة
الناظر في خصوص مسألة أخذ جزء من جلد الإنسان الميت من أجل مداوة الإنسان الحي، يجد أنها تتردد بين أمرين لا بد من مراعاتهما:
الأمر الأول: أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان حيًّا وميتًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم﴾ [الإسراء: 70]، ومن تكريم الإنسان حال وفاته: الحفاظ له على جسده وإكرامه وصيانته عن كلِّ ما يتضرر به أو يؤذيه كما لو كان حيًّا.
فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا، مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
قال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 30، ط. مطبعة السعادة): [قولها: "كسر عظم المسلم مَيْتًا ككسره وهو حي" يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته] اهـ.
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا" أخرجه الشيخان.
قال العلامة القَسْطَلَّانِي في "إرشاد الساري" (8/ 7، ط. الأميرية): [(ولا تزلزلوها)؛ أي: لا تحركوها حركة شديدة، بل سيروا بها سيرًا وسطًا معتدلًا، فإن حرمتها بعد موتها باقية كحرمتها في حياتها. وللحموي: فلا تزعجوها بدل تزعزعوها (وارفقوا)؛ أي: بها] اهـ.
فإذا كانت نصوص الشرع قد أفادت أن زعزعة نعش الميت أو كسر عظمه، هو ممَّا يتنافى مع ما أثبته الله له من حرمة وتكريم؛ لما فيه من تأذي الميت بذلك لو كان حيًّا، وكان انتزاع جلد الإنسان عن جسده هو ممَّا يؤذيه قطعًا، فلا شك حينئذٍ أن ذلك الفعل يتنافى مع ما له من حرمة وتكريم، وذلك هو الأصل الذي يتحتم رعايته وإعماله إلا أن تكون هناك ضرورة داعية إلى خلاف ذلك.
وقد تواردت نصوص الفقهاء على أنه يلزم عما ثبت للإنسان من حرمة وكرامة؛ امتناع الانتفاع بأيِّ جزءٍ من أجزائه، سواء كان حيًّا أو ميتًا.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 125، ط. دار الكتب العلمية): [الآدمي بجميع أجزائه مكرم، والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 26، ط. الأميرية): [وأما الآدمي فلحرمته.. لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 173، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يَحْرُمُ الانتفاع به وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم﴾ [الإسراء: 70]، وكذا عظمه وسائر أجزائه] اهـ.
الأمر الثاني: أن الله تعالى أمر بالحفاظ على النفس من التهلكة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [البقرة: 195]، ولا يتحقق ذلك في حال الإصابة بالأمراض، إلا بالتداوي بالوسيلة التي يرتفع بها ذلك المرض والتي يقررها الطبيب المختص، وذلك لما في حديث أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» والهَرَمُ: الكِبَرُ- أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
والإبقاء على مساحات كبيرة من جلد الإنسان متهتكة ومشوهة -كما في مسألتنا- من الأمور الخطيرة التي قد تؤدي أحيانًا إلى هلاك الإنسان؛ خاصة أنه يظهر من الصفات المذكورة في السؤال أن الإصابة من الدرجة الثالثة التي تجاوزت فيها الإصابة من الطبقة الظاهرة للجلد إلى الطبقة الداخلية الملتصقة بالأوعية أو العضلات الداخلية، أو إلى التشويه المُنفِّر الناتج في حالة قضاء الحرق على كلِّ سماكة الجلد المصاب حتى وصل إلى العظام -كما جاء في السؤال-.
وبحسب ما ورد في "التقرير السنوي لحوادث الحرائق في عام 2022م" الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في فبراير 2023م فقد وصلت حالات الوفيات إلى نحو 210 آلاف حالة وفاةٍ تقريبًا، وبلغت الإصابات 886 ألف إصابة تقريبًا.
ويظهر من ذلك مشروعية اتخاذ الوسائل الطبية الممكنة التي تحمي هذا المريض وتمنع من انتشار الميكروبات في منطقة الحَرْق المكشوفة، والوقاية عما ينشأ عن ذلك من مضاعفات، مع التقليل من فقدان السوائل والبروتين التي تزداد نسبة فقدها عندما تكبر مساحة الجسم التي أصابها الحَرْق مما قد يؤدي إلى حدوث وفيات، مع مساعدة جسم المريض المصاب في سرعة اندمال جروحه، ومنع حدوث تشوهات به، ومن ثَمَّ فإذا تعينت الوسيلة الطبية بنقل أجزاء من جلد إنسان آخر ميت إليه فقد تعارضت بذلك مفسدتان: الأولى: مفسدة إهلاك أو تضرر إنسان حي، والثانية: مفسدة حرمة إنسان ميت والحفاظ على جسده مصانًا دون أي مساس به.
وقد تقرر في القواعد الفقهية أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 87، ط. دار الكتب العلمية).
والضرورة المتحققة في مثل هذه الحالة تقتضي تغليب مصلحة الحي وحياته المتحققة على مصلحة الميت؛ وقد قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه﴾ [البقرة: 137]، ولما تقرر من أن "الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ"، كما في "الفروق" للإمام القرافي (4/ 146، ط. عالم الكتب)، مع كون الضرورة الطبية المتحتمة إلى التداوي بأجزاء من جسد الإنسان الميت، من أجل إحياء أو معالجة أخيه الإنسان لا تُعَدُّ في الحقيقة امتهانًا لحرمته أو مساسًا بكرامته؛ حيث تتوقف عليه حياة غيره أو مداواتهم، مع ما في ذلك من استمرار وصول ثواب الانتفاع بذلك الجزء من جسده إليه طول مدة حياة المنقول له.
نصوص المذاهب الفقهية في تغليب حياة الحي على حرمة الميت عند الاضطرار
تغليب حياة الحي على حرمة الميت هو ما قرره الفقهاء فيما أشبه ذلك من فروع؛ حيث نصوا على أنه إذا ماتت امرأة وهي حامل، شق بطنها لإخراج الجنين إن غلب على الظن حياته، وكذلك إن خيف على حياتها من استمرار حمله، كان تغليب حياتها أولى.
قال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 167، ط. مطبعة الحلبي): [امرأة ماتت وهي حامل فاضطرب الولد في بطنها، فإن كان أكبرُ الرأي أنه حي يشق بطنها من الجانب الأيسر، لأنه تسبيب إلى إحياء نفس محترمة] اهـ.
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 531، ط. دار الفكر): [(لا) تبقر بطن ميتة عن (جنين) حي رجي لإخراجه؛ لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له] اهـ. مما يفهم منه أنه إن كانت سلامته غير مشكوك فيها جاز شق بطنها لأجل إخراجه.
وقال العلامة الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 160، ط. دار الكتب العلمية): [لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت] اهـ. فإذا توقفت حياة الحي على جزء من الميت، روعيت حياة الحي.
وقال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 211، ط. دار الفكر): [لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا، فإن لم ترج حياته فلا] اهـ.
وقال العلامة ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 280، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا)؛ لأنه تعارض حقاهما، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى] اهـ.
ويفهم من ذلك: أن ما قد نقل عن الفقهاء من حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي؛ إنما محله في حالة السعة والاختيار، لا في حالة وقوع التهلكة أو الاضطرار.
موقف القانون من نقل الأعضاء والأنسجة البشرية
ما قررته المادة (2- الفقرة الأولى) من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010م بشأن تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة البشرية: [لا يجوز نقل أيِّ عضوٍ أو جزء من عضوٍ أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألَّا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته] اهـ.
ضوابط نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي
هذا الترخيص والجواز الذي قررناه يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ، كما يشترط وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي.
كما توصي دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن بالآتي:
أ- ضرورة أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أيِّ مقابل مادي بين أطراف النقل.
ب- ضرورة ألَّا يؤخذ من جسد الميت إلَّا بقدر الحاجة؛ إذ إن ما أبيح للضرورة فإنما يقدر بقدرها، كما قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 84، ط. دار الكتب العلمية)، مع ترميم مظهر جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه، وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى.
ج- اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان ومن دائرة الإتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى، وهذا لا يكون إلا في التبرع، وليس البيع وما في معناه.