ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

سياسة

ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يسأل الكثير عن المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وتتحدد مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 48 ساعة فقط، وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 198 لعام 2017 المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة على أنه يحق لأي طرف ذو صلة أن يقدم طعنًا في قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تتولى محكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

ويجب تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. تصدر المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرض الأمر على هيئة مفوضي الدولة.

ويتم تنفيذ الحكم بشكل فوري ودون إعلان، وتقوم الهيئة بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين أخريتين على نفقة الطاعن الخاسر.

ويتكون المجلس المختص من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار أعضاء المجلس بموجب تعيينات يصدرها رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. يترأس المجلس أقدم أعضائه من محكمة النقض ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى، ويتمتع بالسلطات والصلاحيات التي ينص عليها القانون واللوائح، وتكون له الصلاحية نفسها للوزير المختص ووزير المالية.