ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

سياسة

ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يسأل الكثير عن المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وتتحدد مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 48 ساعة فقط، وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 198 لعام 2017 المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة على أنه يحق لأي طرف ذو صلة أن يقدم طعنًا في قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تتولى محكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

ويجب تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. تصدر المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرض الأمر على هيئة مفوضي الدولة.

ويتم تنفيذ الحكم بشكل فوري ودون إعلان، وتقوم الهيئة بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين أخريتين على نفقة الطاعن الخاسر.

ويتكون المجلس المختص من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار أعضاء المجلس بموجب تعيينات يصدرها رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. يترأس المجلس أقدم أعضائه من محكمة النقض ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى، ويتمتع بالسلطات والصلاحيات التي ينص عليها القانون واللوائح، وتكون له الصلاحية نفسها للوزير المختص ووزير المالية.