دين
هل يجوز عمل صدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى مع وجود وريث قاصر؟.. الإفتاء تجيب
كتبت: شادية الهواريورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي جاء مضمونه: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
وجاء رد دار الإفتاء المصرية كالتالي:
يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس... وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.