ما حكم الغلو في المهر وآثاره؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة ”91” شمال إسرائيل بصواريخ ”الكاتيوشا” ما حكم الاستثمار في البورصة؟ الإفتاء تُجيب دار الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بفرنسا الصحة: اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني «100 مليون صحة» وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر وزير البترول يبحث مع شركة إيني تنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول الغاز والزيت الخام كجوك: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وزيرة التخطيط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين عاشور يؤكد الاستفادة من خبرات العلماء المتميزين في خطط التنمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر

دين

ما حكم الغلو في المهر وآثاره؟ الإفتاء تجيب

المهر
المهر

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، سؤالاً جاء مضمونه: "ما حكم الغلو في المهر وآثاره".

وأجابت دار الإفتاء المصرية كالتالي:

أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، والمغالاة في المهر عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق بالزوج في تكاليف الزواج فيقول: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم، كما ينبغي أن يكون الاختيار في الزواج مبنيًّا على الأخلاق وحسن الصلة بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري، والباءة: تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن.

إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج.

وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري. فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".

والإسلام وإن لم يضع حدًّا أعلى للمهر فإن السنَّة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم؛ يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج: «زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه النسائي، فتعليم بعض آيات كان هو المهر؛ فمن الواجب عدم المغالاة في المهر.

وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي، إن هذه النصيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الواجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج، ويجب العمل والتمسك بها للتغلب على هذه المشكلة الاجتماعية وغلاء المهور.