ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية بـ6 محافظات تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الإسكان يتابع مع ”أكور” العالمية الموقف التنفيذي بفنادق العاصمة الإدارية الجديدة مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تكليف ”كيان” مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية وزير الري: شراكة إستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة مرموش يخضع للكشف الطبى فى مانشستر سيتى غدا والإعلان الثلاثاء أو الأربعاء ارتفاع حركة الركاب جوًا في إفريقيا 12.4% بنهاية 2024 «البتروكيماويات المصرية» تصدر 29 ألف طن PVC وصودا كاوية خلال 6 أشهر بنك القاهرة يدعم ذوي الهمم من خلال التعاون مع مؤسستى حلم وبصيرة

دين

ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.