قرار جديد من التموين لتداول السكر والحد من ارتفاع الأسعار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر الخارجية يجتمع مع وزير التجـارة الخارجية لشمال مقدونيا الخميس.. وزارة الثقافة تُناقش ”مناهضة العنف ضد المرأة” بملتقى الهناجر الثقافي مصر تُشارك في النسخة الثانية من معرض ”بَنان” للحِرف اليدوية بالرياض ميناء دمياط يتعامل مع 34 سفينة بضائع عامة «حياة كريمة» تُعيد الأمل إلى مواطني برج العرب تأجيل محاكمة شاعر رابعة طارق عربان بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية دوري أبطال إفريقيا.. كولر: درسنا إستاد أبيدجان جيدًا ولا ”نشبع” من البطولات رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض الملتقى الدولي للصناعة في نسخته الثالثة التخطيط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا

اقتصاد

قرار جديد من التموين لتداول السكر والحد من ارتفاع الأسعار

سكر التموين
سكر التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا رقم 141 لعام 2023 ونشرته الجريدة الرسمية، يتعلق بتنظيم تداول سلعة السكر.

وينص القرار على ضرورة وجود بيانات محددة على عبوات السكر الحر غير المربوطة ببطاقات التموين، وذلك لكافة الشركات التي تقوم بتعبئة هذا النوع من السكر.

وتشمل البيانات التي يجب تسجيلها بوضوح على العبوات ما يلي: اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.

في حالة الاستيراد، يجب تسجيل اسم المستورد وعنوانه، أو يمكن استخدام عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

ويمنع القرار محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات السكر الحر التي لا تحتوي على البيانات المطلوبة للبيع للمستهلك.

كما يتعين على الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط ببطاقات التموين، بالإضافة إلى تجار الجملة، إرسال تقارير أسبوعية إلى وزارة التموين تحتوي على المخزون وسعر البيع للمستهلك.

وعلى المستوردين إرسال تقارير أسبوعية تحتوي على الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

علاوة على ذلك، يجب على جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر تقديم نسخ من تراخيص مزاولة النشاط والسجل الصناعي والسجل التجاري وتراخيص تداول الغذاء، وتقديم تقارير أسبوعية تحتوي على الكميات المنتجة والمخزنة خلال الأسبوع، إلى وزارة التموين خلال فترة شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

ويُمنح جميع الشركات والمنشآت المشمولة بأحكام القرار مهلة لتنظيم أوضاعها بالنسبة لتراخيص تداول الغذاء أو للبدء في إجراءات الحصول على هذه التراخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ويجب على مديريات التموين متابعة تنفيذ القرار ومراقبة الالتزام به.

ويؤكد القرار أن أي مستورد يخالفأحكام القرار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وفقًا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 121 لعام 1982.

يتضمن القانون الإجراءات التالية: وقف قيد المستوردين المخالفين لمدة عامين في سجل المستوردين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين وفي جميع الأحوال، يتم ضبط المواد المخالفة ومصادرتها.