رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: هناك تميز بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالدولة.. وقرار المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور مجاملة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

أخبار

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: هناك تميز بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالدولة.. وقرار المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور مجاملة

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه من الجيد زيادة الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والذى أقرة المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأضاف :" أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنية، فى حين أن المجلس القومى للأجور أقر 3500 جنية الحد الأدنى للأجور فقط، بالمخالفة للدستور فى المادة 53 مما جعل هناك تميز بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وتابع:" بالنسبة إلى العلاوة التى أقرها المجلس 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024، و200 جنيه أصبح مبلغ زهيد لا يتساوى مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته وزيادة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأمين الذى هو أقل بكثير من الأجر الشامل بالمخالفة للمادة الثالث والمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى نصا على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بواقع 7% من الأجر وهنا أصبحت من الأجر الشامل .

واستطرد:" أما بالنسبة لقرار المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور استجابة لمطالب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فأن هذا القرار "مجاملة" بالمخالفة للمادة 35 التى لا تجيز التمييز فى الأجر بين العمال فى كل القطاعات ومخالفة للمادة 34 من قانون العمل التى حددت اختصاصات المجلس برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.