قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى” ليبيا تعيد افتتاح المتحف الوطني ”السراي الحمراء” بطرابلس بعد 14 عامًا وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البلجيكي لمناقشة التعاون الاقتصادي والهجرة وتطورات غزة محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات منع زيارة بناتها واعتزالها: ”تحروا الدقة” مونوريل القاهرة: أول نظام حضري متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز النقل الذكي المادة 4 من قانون الإيجار القديم تحدد القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق لضبط السوق العقاري بداية فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر وتوافره مستمر في الأسواق لعدم سداد الرسوم.. حملة مكبرة على الأكشاك المخالفة بحي الأزبكية بالقاهرة استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 بالبنوك الرسمية ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

قضية اللجان النوعية للإخوان
قضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتم تحديد جلسة المرافعة في 26 نوفمبر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقد وجهت النيابة لهم عدة اتهامات، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تعكير السلم العام وتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وترويج أغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وعقوبة السجن المشدد لأي شخص ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل، مع وجود علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.