قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أوسكار بوينتي يسلط الضوء على أهمية عمل مجالس المدن على تعزيز التنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الأراضي البريطانية مؤمنة من الإقترابات الروسية الحكومة الاسبانية تعين نائب مستشار إقليم الباسك لويس بيدرو ماركو دي لا بينيا رئيسًا جديدًا لإقليم أديف بفضل السياحة والهجرة.. بنك إسبانيا يرفع النمو بمقدار نصف نقطة هذا العام إلى 2.8% ”الوزراء الاسباني”: مكافحة الخدع وتسجيل وسائل الإعلام وزيادة السيطرة على المناصب العامة ”مفاتيح خطة العمل من أجل الديمقراطية” كيفية بناء أساس مالي قوي الفرق بين البيتكوين والعملات البديلة اللجنة العليا للحج والعمرة: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام ”ميتا” تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها عالميًا مدير متحف آثار الوادي الجديد: لدينا آثار وتماثيل فريدة تعود لفترة ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث الأرصاد الجوية العالمية: طبقة الأوزون على طريق التعافي رغم ثوران بركان مدمر جنوب المحيط الهادئ معرض ”توب ريزا” العالمي في فرنسا يفتح أبوابه للمتخصصين في السياحة بمشاركة مصر

أحكام قضائية

قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

قضية اللجان النوعية للإخوان
قضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتم تحديد جلسة المرافعة في 26 نوفمبر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقد وجهت النيابة لهم عدة اتهامات، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تعكير السلم العام وتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وترويج أغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وعقوبة السجن المشدد لأي شخص ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل، مع وجود علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.