قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يستقبل وفد نقابة الصيادلة دعمًا لمؤتمر PharmaGov 2025 ” القاصد ” يعلن  حصول مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية علي الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ”GAHAR” البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول نتائج الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 26 لإزالة التعديات الرئيس السيسي يوافق على نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية مصر للطيران تضم 6 طائرات جديدة من طراز أيرباص A350-900 الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لبرنامج الملحقين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ ”أبناؤنا في الخارج” النائب محمد الحسيني.. تاريخ برلماني مشرف وإنجازات غير مسبوقة في بولاق الدكرور السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة سرقة طفلين تحت تهديد السلاح بقنا الصومال تعلن مقتل 25 من العناصر المسلحة فى عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى أبو الغيط يتسلم رسالة من رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفلى أسطورة فن البالية عبد المنعم كامل

حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

قضية اللجان النوعية للإخوان
قضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتم تحديد جلسة المرافعة في 26 نوفمبر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقد وجهت النيابة لهم عدة اتهامات، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تعكير السلم العام وتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وترويج أغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وعقوبة السجن المشدد لأي شخص ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل، مع وجود علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.