قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد 57 متهم في قضية اللجان النوعية للإخوان

قضية اللجان النوعية للإخوان
قضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتم تحديد جلسة المرافعة في 26 نوفمبر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقد وجهت النيابة لهم عدة اتهامات، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تعكير السلم العام وتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وترويج أغراضها التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وعقوبة السجن المشدد لأي شخص ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل، مع وجود علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.