أحكام قضائية
اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»
عبير الكرديتعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.
وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.