اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

حوادث

اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

جنايات الإرهاب
جنايات الإرهاب

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.

وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.