اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيدة انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه الجامع الأزهر يناقش الوعي وأثره في بناء المجتمعات مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. تفاصيل سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه انطلاق المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجي ”الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية” رئيس الوزراء: ”تنمية المشروعات” يتيح في 10 أشهر تمويلًا بقيمة 4.1 مليار جنيه ننشر قرار ”الوزراء” بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي بإجماع الآراء من بطولة وإخراج ظافر العابدين.. إطلاق ”إلى ابني” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدء عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز قصور الثقافة تفتتح مؤتمر ”الفعل الثقافي في زمن التحولات” دورة حمدي أبو جليل 

أحكام قضائية

اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

جنايات الإرهاب
جنايات الإرهاب

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.

وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.