اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة ”91” شمال إسرائيل بصواريخ ”الكاتيوشا” ما حكم الاستثمار في البورصة؟ الإفتاء تُجيب دار الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بفرنسا الصحة: اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني «100 مليون صحة» وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر وزير البترول يبحث مع شركة إيني تنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول الغاز والزيت الخام كجوك: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وزيرة التخطيط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين عاشور يؤكد الاستفادة من خبرات العلماء المتميزين في خطط التنمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر

أحكام قضائية

اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

جنايات الإرهاب
جنايات الإرهاب

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.

وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.