اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الأوقاف يلتقى صحفيى الملف الديني فى عدد من الصحف والمواقع الإخبارية ٍٍوزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية السويد وزير التموين يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني الكشف عن مقبرة الملك تحتمس الثاني ”المفقودة” لملوك الأسرة الثامنة عشر وزير قطاع الأعمال يشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات ”إيجبس 2025” رئيس جمهورية تشاد يستقبل وزير الصناعة وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص وزير الصناعة: مصر تولى اهتماما لمشروع الربط البرى مع التشاد  وزير الصحة يبحث مع وفد ”أوتوديسك” استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية ”القطاع الزراعي” يوافق على تخصيص 46.8 مليون يورو لتعزيز صادرات النبيذ وزير الكهرباء يناقش تعزيز مستقبل الطاقة فى مصر نائب وزير الإسكان يبحث التعاون في قطاع المرافق مع مسئولين أوروبيين

أحكام قضائية

اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

جنايات الإرهاب
جنايات الإرهاب

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.

وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.