اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط أسعار السلع وزارة الدفاع الكورية: لا يمكن لأمريكا هزيمة الجيش الروسي بأي أسلحة حديثة ليفربول يحدد سعر محمد صلاح فى مزاد علنى رسميا رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ومشروعات المرافق مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر الابتكار في السياحة بالعلمين وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية فى ثلاث سنوات  فتح باب التقديم فى دورات التدريب المهني المجانية لشباب الإسماعيلية أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

أحكام قضائية

اليوم .. إعادة محاكمة متهم بفي قضية «غرفة عمليات رابعة»

جنايات الإرهاب
جنايات الإرهاب

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة لإعادة محاكمة متهم سُبق أن صدر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

اتُهم المتهمون بعدة تهم، بما في ذلك تأسيس غرفة عمليات لتنظيم حركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإثارة الفوضى في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن ينشئ أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها.

وتنص المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامتها أو قيادتها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، مع وجود معرفته بأهدافها، وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات في حالة تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.