النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية الإيراني:  جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يجب ألا تتكرر في لبنان القبض على فنى تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب العياط الرعاية الصحية: نجاح ثلاث عمليات دقيقة لعلاج انسداد الشرايين التاجية بتقنية CTO -PCI بالأقصر الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي للقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالهناجر على الحجار يحيي حفل انتصارات اكتوبر على مسرح البالون في هذا الموعد وزير الرياضة يشهد انطلاق المعسكر الأول لمبادرة ”أطفالنا حياة” لدعم الصحة النفسية للأطفال وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة أكثر من 932 مليون دولار و617 ألف طن عن العام الماضي المشاط: 2.25 مليار دولار تمويلات مُيسرة من شركاء التنمية لاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من خلال منصة «نُوَفِّي» وزير الصحة يستقبل سفير دولة السويد لدى مصر لبحث التوسع بفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية نائب وزير الإسكان يناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وزير السياحة يزور المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط  وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة

أخبار

النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النواب
النواب

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة. وقال "لا يجوز لمن رفض تظلمه التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب للتصالح مرة أخرى".

وتكون المواد على النحو التالي:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الرابعـة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الخامسة):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.